*2308* - (روى عن عمر وعلى: ` أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين ` وروى نحوه عن ابن عباس.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبى قال: ` جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية فى ثلاث سنين ، وثلثى الدية فى سنتين ونصف الدية فى سنتين ، وثلث الدية فى سنة `.

أخرجه البيهقى (8/109 ـ 110) وابن أبى شيبة (11/26/1) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، من أجل الأشعث فإنه مضعف.

ثم هو منقطع بين الشعبى وعمر ، كما تقدم قبل حديثين.

وأما أثر على ، فيرويه يزيد بن أبى حبيب: ` أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قضى بالعقل فى قتل الخطأ فى ثلاث سنين `.

قلت: أخرجه البيهقى أيضا.

قلت: ورجاله ثقات ، إلا أنه منقطع أيضا بين يزيد وعلى.

وأما أثر ابن عباس فلم أقف عليه ، وكذلك قال الحافظ (4/32) .

‌‌باب كفارة القتل

ইরওয়াউল গালীল (2308)