*2364* - (قول [عمر] ` أو كان الحبل أو الاعتراف `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مالك (2/823/8) وعنه البيهقى (8/212) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ` الرجم فى كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء ، إذا أحصن إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف `.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه فى أثناء خطبة لعمر تقدم ذكرها فى الكتاب برقم (2338) .
باب حد القذف
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مالك (2/823/8) وعنه البيهقى (8/212) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ` الرجم فى كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء ، إذا أحصن إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف `.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه فى أثناء خطبة لعمر تقدم ذكرها فى الكتاب برقم (2338) .
باب حد القذف
ইরওয়াউল গালীল (2364)