*2381* - (عن على قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد فى نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أحرجه البخارى (4/293) ومسلم (5/126) وكذا البيهقى (8/321) وأحمد (1/125 و130) من طريق سفيان الثورى عن أبى حصين عن عمير بن سعيد عن على به دون لفظ ` شيئا ` وكأن المصنف ذكرها من عنده تفسيرا.
وتابعه شريك عن أبى حصين به نحوه.
أخرجه الطحاوى (2/88) وابن ماجه (2569) .
وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعى قال: قال على: ` من شرب الخمر فجلدناه فمات ، وديناه ، لأنه شىء صنعناه `
قلت: وإسناده صحيح.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أحرجه البخارى (4/293) ومسلم (5/126) وكذا البيهقى (8/321) وأحمد (1/125 و130) من طريق سفيان الثورى عن أبى حصين عن عمير بن سعيد عن على به دون لفظ ` شيئا ` وكأن المصنف ذكرها من عنده تفسيرا.
وتابعه شريك عن أبى حصين به نحوه.
أخرجه الطحاوى (2/88) وابن ماجه (2569) .
وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعى قال: قال على: ` من شرب الخمر فجلدناه فمات ، وديناه ، لأنه شىء صنعناه `
قلت: وإسناده صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (2381)