*2413* - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ` أن رجلا من مزينة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه (1) واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه (2) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن ` رواه أبو داود وابن ماجه ، وفى لفظ: ` ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع `. رواه النسائى وزاد: ` وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

وله عن عمرو بن شعيب طرق:

الأولى: عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة: ` وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه ، قال: الشاة (الحريشة) [1] : منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال ، وما كان فى المراح ، ففيه القطع إذا كان ما يؤخذ منه ثمن المجن `.

أخرجه ابن ماجه (2596) .

الثانية: عن ابن عجلان عنه بلفظ: ` أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ، ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع `.

أخرجه أبو داود (1710 ، 4390) والنسائى (2/260) وللترمذى (1/242 ـ 243) منه أوله دون قوله ` ومن خرج … ` وحسنه.

الثالثة: عن (عمر) [1] بن الحارث عنه نحو الطريق الأولى بتقديم وتأخير وفيه الزيادة التى فى الكتاب.

أخرجه النسائى (2/261) وابن الجارود (827) والدارقطنى (35) وكذا الحاكم (4/380) والبيهقى (8/278) إلا أنه وقع عنده: ` غرامة مثله `.

وقال: ` وهذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، إذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ` ووافقه الذهبى.

وفيه مبالغة لا تخفى ، والحق أنه حسن الحديث ، ولذلك قال الترمذى فى حديثه هذا: ` حديث حسن ` كما سبقت الإشارة إليه.

الرابعة: عن هشام بن سعد مقرونا مع الذى قبله عمرو بن الحارث أخرجه النسائى وابن الجارود والدارقطنى.

الخامسة: عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: ` سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد فى ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت فى ثمن المجن ، ولا تقطع فى (حريشة) [2] الجبل ، فإذا

آوى المراح قطعت فى ثمن المجن `

أخرجه النسائى والبيهقى (8/263) .

السادسة: عن عبد الرحمن بن الحارث أخبرنى عمرو بن شعيب به مختصرا مقتصرا على اللفظ الأول الذى فى الكتاب ، وفيه فقرات أخرى فى ضالة الإبل والكنز أخرجه أحمد (2/186) .

السابعة: عن محمد بن إسحاق عنه مثل (الطريقة) [1] الثانية.

أخرجه أحمد (2/180 ، 203 ، 207) ولابن أبى شيبة (11/55/2) منه: ` القطع فى ثمن المجن `.

الثامنة: عن سفيان بن حسين الواسطى ، عن عمرو بن شعيب به نحوه إلا أنه قال: ` … فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار … `.

أخرجه الدارقطنى (370) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو ، من أجل سويد بن عبد العزيز ، فإنه لين الحديث.

وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب.

ويشهد له ما أخرجه مالك (2/831/22) عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى حسين المكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` لا قطع فى ثمر معلق ، ولا فى (حريشة) [2] جبل ، فإذا آواه المراح أو الجرين ، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن `.

وهذا سند مرسل صحيح ، فإن عبد الله هذا ثقة ، محتج به فى ` الصحيحين ` وهو تابعى صغير ، روى عن أبى الطفيل الصحابى ، وعن التابعين.

ইরওয়াউল গালীল (2413)