*2524* - (عن عقبة بن عامر: ` قلت للنبى صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ فقال: إن (1) نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا ، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم (2) ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/102 و4/144) ومسلم (5/138)
وأبو داود (3752) وابن ماجه (3776) والبيهقى (9/197) وأحمد (4/149) من طريق الليث بن سعد عن (يزيد بن أبى حبيب أبى الخير) [1] عن عقبة بن عامر به.
وخالفه ابن لهيعة فقال: عن يزيد أبى حبيب به بلفظ: ` قلت: يا رسول الله إنا نمر بقوم ، فلا هم يضيفونا ، ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ، ولا نأخذ منهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبو إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ` أخرجه الترمذى (1/301) ، وقال: ` حديث حسن ، وقد (روى) [2] الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب أيضا.
وإنما معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون فى الغزو ، فيمرون بقوم ، ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا `.
قلت: ابن لهيعة سىء الحفظ ، فحديثه ضعيف ، لاسيما وقد خالف فى سياقه الليث بن سعد ، وهو ثقة حافظ.
والمعنى الذى ذكره للحديث ، إنما يتمشى مع ظاهر سياقه عنه ، وأما سياق الليث فيأباه كما هو ظاهر ، ولذلك قال أبو داود عقبه: ` وهذا حجة للرجل يأخذ الشىء إذا كان حقا له `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/102 و4/144) ومسلم (5/138)
وأبو داود (3752) وابن ماجه (3776) والبيهقى (9/197) وأحمد (4/149) من طريق الليث بن سعد عن (يزيد بن أبى حبيب أبى الخير) [1] عن عقبة بن عامر به.
وخالفه ابن لهيعة فقال: عن يزيد أبى حبيب به بلفظ: ` قلت: يا رسول الله إنا نمر بقوم ، فلا هم يضيفونا ، ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ، ولا نأخذ منهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبو إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ` أخرجه الترمذى (1/301) ، وقال: ` حديث حسن ، وقد (روى) [2] الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب أيضا.
وإنما معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون فى الغزو ، فيمرون بقوم ، ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا `.
قلت: ابن لهيعة سىء الحفظ ، فحديثه ضعيف ، لاسيما وقد خالف فى سياقه الليث بن سعد ، وهو ثقة حافظ.
والمعنى الذى ذكره للحديث ، إنما يتمشى مع ظاهر سياقه عنه ، وأما سياق الليث فيأباه كما هو ظاهر ، ولذلك قال أبو داود عقبه: ` وهذا حجة للرجل يأخذ الشىء إذا كان حقا له `.
ইরওয়াউল গালীল (2524)