*2537* - (عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` ذبيحة المسلم حلال ، وإن لم يسم إذا لم يتعمد ` أخرجه سعيد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى ` مسنده ` (99 ـ زوائده) عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرفوعا وزاد: ` والصيد كذلك `.
قلت: وهذا مرسل ، راشد بن سعد هو الحمصى تابعى كثير الإرسال ، ومع ذلك فالراوى عنه الأحوص بن حكيم ضعيف الحفظ.
وأخرج الدارقطنى (549) والبهيقى (9/240) من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: ` سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم `.
وقال الدارقطنى: ` مروان بن سالم ضعيف `.
قلت: بل هو ضعيف جدا متهم ، قال الحافظ فى ` التقريب `:
` متروك ، ورماه الساجى ، وغيره بالوضع `.
وقال البيهقى عقب الحديث: ` مروان بن سالم الجزرى ضعيف ، ضعفه أحمد بن حنبل والبخارى وغيرهما ، وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد `.
ثم روى عن طريق أبى داود فى ` المراسيل ` عن عبد الله بن شداد عن ثور بن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله `.
قلت: وهذا مرسل ضعيف أيضا ، الصلت هذا تابعى روى عنه ثور بن يزيد وحده كما قال الذهبى فهو مجهول.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` لين الحديث ` وأخرجه البيهقى من طريق معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` المسلم يكفيه اسمه ، فإن نسى أن يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله `.
وقال: ` كذا رواه مرفوعا ، ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسى التسمية ، قال: ` المسلم فيه اسم الله ، وإن لم يذكر التسمية `.
ثم رواه من طريقين عن سفيان عن عمرو به.
زاد فى أحدهما: ` يعنى بـ (عين) عكرمة `.
وسنده صحيح كما قال الحافظ فى ` الفتح ` (9/537) وأما المرفوع فقال
فى ` التلخيص ` (4/137) : ` وفى إسناده ضعف ، وأعله ابن الجوزى بمعقل بن عبيد الله ، فزعم أنه مجهول ، فأخطأ ، بل هو ثقة من رجال مسلم ، لكنه قال البيهقى: الأصح وقفه على ابن عباس ، وقد صححه ابن السكن `.
قلت: وفى إطلاق قوله فى معقل إنه ثقة نظر ، فقد قال فيه فى ` التقريب `: ` صدوق يخطىء `.
قلت: فمثله قد ترد روايته بدون مخالفة للثقة ، فكيف معها ، فكيف إذا كان المخالف هو سفيان الثورى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى ` مسنده ` (99 ـ زوائده) عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرفوعا وزاد: ` والصيد كذلك `.
قلت: وهذا مرسل ، راشد بن سعد هو الحمصى تابعى كثير الإرسال ، ومع ذلك فالراوى عنه الأحوص بن حكيم ضعيف الحفظ.
وأخرج الدارقطنى (549) والبهيقى (9/240) من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: ` سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم `.
وقال الدارقطنى: ` مروان بن سالم ضعيف `.
قلت: بل هو ضعيف جدا متهم ، قال الحافظ فى ` التقريب `:
` متروك ، ورماه الساجى ، وغيره بالوضع `.
وقال البيهقى عقب الحديث: ` مروان بن سالم الجزرى ضعيف ، ضعفه أحمد بن حنبل والبخارى وغيرهما ، وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد `.
ثم روى عن طريق أبى داود فى ` المراسيل ` عن عبد الله بن شداد عن ثور بن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله `.
قلت: وهذا مرسل ضعيف أيضا ، الصلت هذا تابعى روى عنه ثور بن يزيد وحده كما قال الذهبى فهو مجهول.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` لين الحديث ` وأخرجه البيهقى من طريق معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` المسلم يكفيه اسمه ، فإن نسى أن يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله `.
وقال: ` كذا رواه مرفوعا ، ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسى التسمية ، قال: ` المسلم فيه اسم الله ، وإن لم يذكر التسمية `.
ثم رواه من طريقين عن سفيان عن عمرو به.
زاد فى أحدهما: ` يعنى بـ (عين) عكرمة `.
وسنده صحيح كما قال الحافظ فى ` الفتح ` (9/537) وأما المرفوع فقال
فى ` التلخيص ` (4/137) : ` وفى إسناده ضعف ، وأعله ابن الجوزى بمعقل بن عبيد الله ، فزعم أنه مجهول ، فأخطأ ، بل هو ثقة من رجال مسلم ، لكنه قال البيهقى: الأصح وقفه على ابن عباس ، وقد صححه ابن السكن `.
قلت: وفى إطلاق قوله فى معقل إنه ثقة نظر ، فقد قال فيه فى ` التقريب `: ` صدوق يخطىء `.
قلت: فمثله قد ترد روايته بدون مخالفة للثقة ، فكيف معها ، فكيف إذا كان المخالف هو سفيان الثورى.
ইরওয়াউল গালীল (2537)