*2549* - (حديث: ` أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود وقال: إنه شيطان ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/329) ومسلم (5/35) ومالك (2/969/14) والنسائى (2/194) والدارمى (2/90) وابن ماجه (3202) وأحمد (2/22 ـ 23 و113 و146) من طرق عن نافع عن ابن عمر: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ` وزاد مسلم فى رواية: ` فأرسل فى أقطار المدينة أن تقتل `.

وأخرجه هو والنسائى من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر به ، وزادا: ` إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية ` وزاد الأول: ` فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع ، فقال ابن عمر: إن لأبى هريرة زرعا `.

وله طريق ثالثة ، يرويه سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر به.

أخرجه أحمد (2/123) والنسائى وزاد: ` فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية `.

وللحديث شاهد من رواية جابر رضى الله عنه قال: ` أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان ` أخرجه مسلم وأحمد (3/333) .

(تنبيه) من هذا التخريج يتبين أن الحديث على السياق الذى ذكره المصنف ليس له أصل فى شىء من الكتب المعروفة ، وأنه ليس عند البخارى وصف الكلب بأنه أسود شيطان.

فإطلاق العزو إليه لا يخفى ما فيه.

ইরওয়াউল গালীল (2549)