*2571* - (عن ابن عمر مرفوعا: ` من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ` رواه الخمسة إلا أبا داود.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أحمد (2/6 و10 و48 و68 و126 و127 و153) والترمذى (1/289) وكذا أبو داود (3261 و3262) والنسائى (2/141) والدارمى (2/185) وابن ماجه (2105) وابن الجارود (928) وابن حبان (1183 و1184) والبيهقى (10/46) وفى ` الأسماء والصفات ` (ص 169) عن طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` من حلف على يمين ، فقال: إن شاء الله فقد استثنى ، فلا حنث عليه `.
هذا لفظ الترمذى وقال: ` حديث حسن ، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
وهكذا روى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا ، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختيانى.
وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه `.
وقال البيهقى عقبه: ` وقد روى عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختيانى ، وأيوب شك فيه أيضا.
ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن قوله غير مرفوع.
والله
أعلم `.
قلت: وفى قوله: ` لا يكاد يصح رفعه ` نظر ، فقد أخرجه ابن حبان فى ` الثقات ` (2/251) والحاكم (4/303) عن طريقين عن ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم به مرفوعا بلفظ: ` من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه `.
وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.
ووافقه الذهبى.
وأقول: بل هو على شرط البخارى ، فإن كثير بن فرقد من رجاله ، وهو ثقة ، قال أبو حاتم: ` كان من أقران الليث `.
وبقية الرجال من رجال الشيخين.
وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه.
أخرجه أبو نعيم فى ` الحلية ` (3/73) وقال: ` تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتى `.
قلت: وهو صدوق يخطىء.
والحديث صححه ابن دقيق العيد فأورده فى ` الإلمام ` (1175) ، فكأنه أشار بذلك إلى عدم اعتداده بما أعل به من الوقف.
وهو الذى يتجه هنا. والله أعلم.
(تنبيه) قد عرفت أن أبا داود قد أخرج الحديث مع الخمسة فلا وجه لاستثنائه منهم كما فعل المصنف رحمه الله تعالى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أحمد (2/6 و10 و48 و68 و126 و127 و153) والترمذى (1/289) وكذا أبو داود (3261 و3262) والنسائى (2/141) والدارمى (2/185) وابن ماجه (2105) وابن الجارود (928) وابن حبان (1183 و1184) والبيهقى (10/46) وفى ` الأسماء والصفات ` (ص 169) عن طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` من حلف على يمين ، فقال: إن شاء الله فقد استثنى ، فلا حنث عليه `.
هذا لفظ الترمذى وقال: ` حديث حسن ، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
وهكذا روى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا ، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختيانى.
وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه `.
وقال البيهقى عقبه: ` وقد روى عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختيانى ، وأيوب شك فيه أيضا.
ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن قوله غير مرفوع.
والله
أعلم `.
قلت: وفى قوله: ` لا يكاد يصح رفعه ` نظر ، فقد أخرجه ابن حبان فى ` الثقات ` (2/251) والحاكم (4/303) عن طريقين عن ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم به مرفوعا بلفظ: ` من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه `.
وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.
ووافقه الذهبى.
وأقول: بل هو على شرط البخارى ، فإن كثير بن فرقد من رجاله ، وهو ثقة ، قال أبو حاتم: ` كان من أقران الليث `.
وبقية الرجال من رجال الشيخين.
وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه.
أخرجه أبو نعيم فى ` الحلية ` (3/73) وقال: ` تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتى `.
قلت: وهو صدوق يخطىء.
والحديث صححه ابن دقيق العيد فأورده فى ` الإلمام ` (1175) ، فكأنه أشار بذلك إلى عدم اعتداده بما أعل به من الوقف.
وهو الذى يتجه هنا. والله أعلم.
(تنبيه) قد عرفت أن أبا داود قد أخرج الحديث مع الخمسة فلا وجه لاستثنائه منهم كما فعل المصنف رحمه الله تعالى.
ইরওয়াউল গালীল (2571)