*2574* - (عن ابن عباس وابن عمر:` أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف مرفوعا

ولم أره من حديث ابن عباس وابن عمر ، وإنما من حديث عائشة أخرجه البيهقى (10/352) عن طريق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن عامر عن مسروق عنها رضى الله عنها قالت: ` آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وحرم ، فجعل (الحرام حلالا) [2] ، وجعل فى اليمين كفارة `.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف

وقال الإمام أحمد: شيخ ضعيف ، روى عن داود مناكير.

قلت: وهذا الحديث من (مناكير) [1] كما قال الذهبى فى ` الميزان `.

وإنما صح موقوفا على ابن عباس قال: ` إذا حرم امرأته ليس بشىء ، وقال: (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) `.

أخرجه البخارى (3/462) ومسلم (4/184) والبيهقى (10/350) ولفظهما: ` إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها ، وقال: لقد كان … `.

ইরওয়াউল গালীল (2574)