*2641* - (قول النبى صلى الله عليه وسلم: ` اليمين على المدعى عليه `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه `.
أخرجه البخارى (3/213 ـ 214) ومسلم (5/128) والبيهقى (10/252) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عنه.
وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بتمامه.
أخرجه النسائى (2/311) وأحمد (1/342 ـ 343 ، 351 ، 363) من طريق عن نافع به.
وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه مختصرا البخارى (2/116 و159) ومسلم وكذا أبو داود (3619) والترمذى (1/251) والبيهقى أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ:
` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وقال البيهقى: ` على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحى ، وقد أخبرنا … `.
ثم ساق من طريق أبى القاسم الطبرانى عن الفريابى حدثنا سفيان عن نافع … بلفظ: ` البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه `.
وقال: ` قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابى `.
قلت: واسمه محمد بن يوسف الضبى مولاهم الفريابى ، وهو ثقة فاضل ، يقال: أخطأ فى شىء من حديث سفيان ، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق كما فى ` التقريب `.
قلت: ولاشك فى خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة عن نافع بن عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة `: ` البينة على المدعى `.
وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله المتقدم: ` على هذا … `.
والخطأ من سفيان ، وإلا فمن الفريابى. والله أعلم.
لكن لهذه الزيادة طريق أخرى عن ابن أبى مليكة قال: ` كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين ـ قال: فكتب إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال … `
فذكره بتمامه وفيه الزيادة.
أخرجه البيهقى (10/252) من طريق الحسن بن سهل حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سهل ، وهو ثقة ، فقد أورده ابن أبى حاتم (1/2/17) وقال: ` روى عنه أبو زرعة `.
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، لكن رواية أبى زرعة عنه توثيق له فقد رد الحافظ ابن حجر فى ` اللسان ` على ابن القطان قوله فى داود بن حماد بن فرافصة البلخى: ` حاله مجهول ، بقوله: ` قلت: بل هو ثقة ، فمن عادة أبى زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة `.
وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: ` المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة ` أخرجه الدارقطنى (517) من طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد فى الشواهد رجاله ثقات كلهم غير سنان بن الحارث هذا ، وقد أورده ابن أبى حاتم فى كتابه (2/1/254) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا توثيقا ، لكن قد روى عنه ثلاثة من الثقات ، وذكره ابن حبان فى كتابه ` الثقات ` فمثله إن لم يحتج به ، فلا أقل من الاستشهاد به. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد قال الحافظ فى ` التلخيص `: ` وفى الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان فى حديث ` فكأنه يشير إلى هذا. والله أعلم.
وقد رويت هذه الزيادة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
وله عنه طرق:
الأولى: عن محمد بن عبيد الله عنه.
أخرجه الترمذى (1/251) وقال: ` هذا حديث فى إسناده مقال ، ومحمد بن عبيد الله العرزمى يضعف فى الحديث من قبل حفظه ، ضعفه ابن المبارك وغيره `.
الثانية: عن الحجاج بن أرطاة عنه.
أخرجه الدارقطنى (517) والبيهقى (10/256) .
والحجاج مدلس قد عنعنه.
الثالثة: عن المثنى بن الصباح عنه ، أخرجه البيهقى (10/265) .
قلت: والمثنى ضعيف.
الرابعة: عن الزنجى بن خالد عن ابن جريج عنه بلفظ: ` البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا فى القسامة ` أخرجه الدارقطنى.
والزنجى واسمه مسلم ضعيف ، وابن جريج مدلس وقد عنعنه.
وبالجملة فهذه الطرق واهية ليس ما يمكن الاستشهاد به ، ولذلك قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/208) : ` رواه الترمذى والدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناده ضعيف `.
فالاعتماد فيها على طريق عثمان بن الأسود عن ابن عباس ، وعلى حديث مجاهد عن ابن عمر.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه `.
أخرجه البخارى (3/213 ـ 214) ومسلم (5/128) والبيهقى (10/252) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عنه.
وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بتمامه.
أخرجه النسائى (2/311) وأحمد (1/342 ـ 343 ، 351 ، 363) من طريق عن نافع به.
وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه مختصرا البخارى (2/116 و159) ومسلم وكذا أبو داود (3619) والترمذى (1/251) والبيهقى أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ:
` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وقال البيهقى: ` على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحى ، وقد أخبرنا … `.
ثم ساق من طريق أبى القاسم الطبرانى عن الفريابى حدثنا سفيان عن نافع … بلفظ: ` البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه `.
وقال: ` قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابى `.
قلت: واسمه محمد بن يوسف الضبى مولاهم الفريابى ، وهو ثقة فاضل ، يقال: أخطأ فى شىء من حديث سفيان ، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق كما فى ` التقريب `.
قلت: ولاشك فى خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة عن نافع بن عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة `: ` البينة على المدعى `.
وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله المتقدم: ` على هذا … `.
والخطأ من سفيان ، وإلا فمن الفريابى. والله أعلم.
لكن لهذه الزيادة طريق أخرى عن ابن أبى مليكة قال: ` كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين ـ قال: فكتب إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال … `
فذكره بتمامه وفيه الزيادة.
أخرجه البيهقى (10/252) من طريق الحسن بن سهل حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سهل ، وهو ثقة ، فقد أورده ابن أبى حاتم (1/2/17) وقال: ` روى عنه أبو زرعة `.
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، لكن رواية أبى زرعة عنه توثيق له فقد رد الحافظ ابن حجر فى ` اللسان ` على ابن القطان قوله فى داود بن حماد بن فرافصة البلخى: ` حاله مجهول ، بقوله: ` قلت: بل هو ثقة ، فمن عادة أبى زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة `.
وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: ` المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة ` أخرجه الدارقطنى (517) من طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد فى الشواهد رجاله ثقات كلهم غير سنان بن الحارث هذا ، وقد أورده ابن أبى حاتم فى كتابه (2/1/254) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا توثيقا ، لكن قد روى عنه ثلاثة من الثقات ، وذكره ابن حبان فى كتابه ` الثقات ` فمثله إن لم يحتج به ، فلا أقل من الاستشهاد به. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد قال الحافظ فى ` التلخيص `: ` وفى الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان فى حديث ` فكأنه يشير إلى هذا. والله أعلم.
وقد رويت هذه الزيادة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
وله عنه طرق:
الأولى: عن محمد بن عبيد الله عنه.
أخرجه الترمذى (1/251) وقال: ` هذا حديث فى إسناده مقال ، ومحمد بن عبيد الله العرزمى يضعف فى الحديث من قبل حفظه ، ضعفه ابن المبارك وغيره `.
الثانية: عن الحجاج بن أرطاة عنه.
أخرجه الدارقطنى (517) والبيهقى (10/256) .
والحجاج مدلس قد عنعنه.
الثالثة: عن المثنى بن الصباح عنه ، أخرجه البيهقى (10/265) .
قلت: والمثنى ضعيف.
الرابعة: عن الزنجى بن خالد عن ابن جريج عنه بلفظ: ` البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا فى القسامة ` أخرجه الدارقطنى.
والزنجى واسمه مسلم ضعيف ، وابن جريج مدلس وقد عنعنه.
وبالجملة فهذه الطرق واهية ليس ما يمكن الاستشهاد به ، ولذلك قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/208) : ` رواه الترمذى والدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناده ضعيف `.
فالاعتماد فيها على طريق عثمان بن الأسود عن ابن عباس ، وعلى حديث مجاهد عن ابن عمر.
ইরওয়াউল গালীল (2641)