*2649* - (روى الضحاك بن سفيان قال: ` كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها ` رواه أبو داود والترمذى.
أخرجه أبو داود (2927) والترمذى (1/265) وكذا ابن ماجه (2642) والبيهقى (8/57 ، 134) وأحمد (3/452) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد قال: ` كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية
زوجها شيئا ، حتى قال له الضحاك بن سفيان `.
فذكره والسياق لأبى داود ، والترمذى نحوه وقال: ` حديث حسن صحيح `.
وتابعه معمر عن الزهرى به نحوه ، أخرجه أبو داود وأحمد.
وخالفهما مالك فرواه فى ` الموطأ ` (2/866/9) عن ابن شهاب: ` أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرنى ، فقام الضحاك بن سفيان الكلابى ، فقال ` فذكره.
قلت: فهذا منقظع ، وكذلك الذى قبله مرسل لأن سعيد بن المسيب فى سماعه من عمر خلاف.
أخرجه أبو داود (2927) والترمذى (1/265) وكذا ابن ماجه (2642) والبيهقى (8/57 ، 134) وأحمد (3/452) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد قال: ` كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية
زوجها شيئا ، حتى قال له الضحاك بن سفيان `.
فذكره والسياق لأبى داود ، والترمذى نحوه وقال: ` حديث حسن صحيح `.
وتابعه معمر عن الزهرى به نحوه ، أخرجه أبو داود وأحمد.
وخالفهما مالك فرواه فى ` الموطأ ` (2/866/9) عن ابن شهاب: ` أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرنى ، فقام الضحاك بن سفيان الكلابى ، فقال ` فذكره.
قلت: فهذا منقظع ، وكذلك الذى قبله مرسل لأن سعيد بن المسيب فى سماعه من عمر خلاف.
ইরওয়াউল গালীল (2649)