*2660* - (روى الشافعى عن ابن المسيب: ` أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البيهقى (10/259) من طريق ابن أبى مريم حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به.
قلت: وإسناده مرسل صحيح.
وقال عقبه: ` أخرجه أبو داود فى ` المراسيل ` عن قتيبة عن الليث.
ولهذا شاهد آخر من وجه آخر `.
ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار: ` أن رجلين … `! الحديث.
قلت: وفى معناه قوله صلى الله عليه وسلم: ` إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها `.
وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث (2656) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البيهقى (10/259) من طريق ابن أبى مريم حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به.
قلت: وإسناده مرسل صحيح.
وقال عقبه: ` أخرجه أبو داود فى ` المراسيل ` عن قتيبة عن الليث.
ولهذا شاهد آخر من وجه آخر `.
ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار: ` أن رجلين … `! الحديث.
قلت: وفى معناه قوله صلى الله عليه وسلم: ` إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها `.
وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث (2656) .
ইরওয়াউল গালীল (2660)