*2682* - (روى عن الزهرى قال: ` جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود ` قاله فى الكافى (2/494) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (11/79/2) أخبرنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهرى قال: ` مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء فى الحدود `.
قلت: وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو {؟} ابن أبى شيبة: أخبرنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: ` لا يجلد فى شىء من الحدود إلا بشهادة رجلين `.
قلت: وهذا إسناد صحيح ، فهذا هو الصواب أنه من قول الزهرى غير مرفوع.
والحديث قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/207) : ` روى عن مالك عن عقيل عن الزهرى بهذا وزاد: ولا فى النكاح ولا فى الطلاق.
ولا يصح عن مالك.
ورواه أبو يوسف فى ` كتاب الخراج ` عن الحجاج عن الزهرى به `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (11/79/2) أخبرنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهرى قال: ` مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء فى الحدود `.
قلت: وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو {؟} ابن أبى شيبة: أخبرنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: ` لا يجلد فى شىء من الحدود إلا بشهادة رجلين `.
قلت: وهذا إسناد صحيح ، فهذا هو الصواب أنه من قول الزهرى غير مرفوع.
والحديث قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/207) : ` روى عن مالك عن عقيل عن الزهرى بهذا وزاد: ولا فى النكاح ولا فى الطلاق.
ولا يصح عن مالك.
ورواه أبو يوسف فى ` كتاب الخراج ` عن الحجاج عن الزهرى به `.
ইরওয়াউল গালীল (2682)