*274* - (حديث أم سلمة قالت: ` يا رسول الله تصلى المرأة فى درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم إذا كان سابغا يغطى ظهور قدميها ` رواه أبو داود (ص 74) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (640) والحاكم (1/250) والبيهقى (2/233) عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم: أتصلى المرأة … الحديث.
وقال الحاكم:
` صحيح على شرط البخارى ` ، ووافقه الذهبى.
وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبى نفسه فى ` الميزان ` ، وقد وقع فى إسناد الحاكم ` عن أبيه ` بدل ` عن أمه ` ، وأبوه ليس له ذكر فى شىء من الكتب ، وأظنه وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه!
وفى الحديث علة أخرى وهى تفرد ابن دينار هذا برفعه ، وهو مع كونه من رجال البخارى فإن فيه ضعفا من قبل حفظه ، فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة ، فقد رواه مالك (1/142/36) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها `.
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (639) والبيهقى ، وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد (8/350) عبد الرحمن بن إسحاق كلهم عن محمد بن زيد به موقوفا ، وهذا هو الصواب.
وأما رفعه فخطأ من ابن دينار ، على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد هذا وهى مجهولة كما عرفت ، فقول النووى فى ` المجموع ` (3/172) : ` رواه أبو داود بإسناد جيد ، لكن قال: رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها `!
فهذا ذهول منه رحمه الله عما ذكرناه ، فتنبه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (640) والحاكم (1/250) والبيهقى (2/233) عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم: أتصلى المرأة … الحديث.
وقال الحاكم:
` صحيح على شرط البخارى ` ، ووافقه الذهبى.
وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبى نفسه فى ` الميزان ` ، وقد وقع فى إسناد الحاكم ` عن أبيه ` بدل ` عن أمه ` ، وأبوه ليس له ذكر فى شىء من الكتب ، وأظنه وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه!
وفى الحديث علة أخرى وهى تفرد ابن دينار هذا برفعه ، وهو مع كونه من رجال البخارى فإن فيه ضعفا من قبل حفظه ، فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة ، فقد رواه مالك (1/142/36) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها `.
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (639) والبيهقى ، وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد (8/350) عبد الرحمن بن إسحاق كلهم عن محمد بن زيد به موقوفا ، وهذا هو الصواب.
وأما رفعه فخطأ من ابن دينار ، على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد هذا وهى مجهولة كما عرفت ، فقول النووى فى ` المجموع ` (3/172) : ` رواه أبو داود بإسناد جيد ، لكن قال: رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها `!
فهذا ذهول منه رحمه الله عما ذكرناه ، فتنبه.
ইরওয়াউল গালীল (274)