*299* - (قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: ` صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ` رواه البخارى (ص 82) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى قبيل ` كتاب التهجد ` (1/283) عن عمران بن حصين قال: ` كانت بى بواسير ، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: فذكره `
وكذلك أخرجه أبو داود (952) والترمذى (2/208) وابن ماجه (1223) وابن الجارود (120) والدارقطنى (146) والبيهقى (2/304) وأحمد (4/426) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان قال: حدثنى الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران.
وأخرجه البخارى وأبو داود الترمذى وكذا النسائى (1/245) وابن الجارود والبيهقى (2/308) وأحمد (4/433) من طرق عن الحسين إسناده عن عمران بلفظ: ` قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد `.
وهذا اللفظ صحيح أيضا كالأول خلافا لما يوهمه كلام الترمذى فى السنن أن اللفظ الأول شاذ لتفرد ابن طهمان به ، بل الروايتان صحيحتان كما حققه الحافظ فى ` الفتح ` (2/483)
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى قبيل ` كتاب التهجد ` (1/283) عن عمران بن حصين قال: ` كانت بى بواسير ، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: فذكره `
وكذلك أخرجه أبو داود (952) والترمذى (2/208) وابن ماجه (1223) وابن الجارود (120) والدارقطنى (146) والبيهقى (2/304) وأحمد (4/426) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان قال: حدثنى الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران.
وأخرجه البخارى وأبو داود الترمذى وكذا النسائى (1/245) وابن الجارود والبيهقى (2/308) وأحمد (4/433) من طرق عن الحسين إسناده عن عمران بلفظ: ` قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد `.
وهذا اللفظ صحيح أيضا كالأول خلافا لما يوهمه كلام الترمذى فى السنن أن اللفظ الأول شاذ لتفرد ابن طهمان به ، بل الروايتان صحيحتان كما حققه الحافظ فى ` الفتح ` (2/483)
ইরওয়াউল গালীল (299)