*362* - (حديث أبى هريرة: ` كان ينهض على صدور قدميه ` (ص 93) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/80) عن خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة مرفوعا به وقال: ` خالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث ، وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبى صالح `.
قلت: وهو ضعيف لاختلاطه إلا فيما رواه القدماء عنه كابن أبى ذئب.
ومع ضعف هذا الحديث فقد خالفه حديثان صحيحان:
الأول: حديث أبى حميد الساعدى المتقدم (305) وفيه بعد أن ذكر السجدة الثانية من الركعة الأولى: ` ثم قال: الله أكبر ، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه ، ثم نهض `.
الثانى: عن مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فى غير وقت صلاة ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية فى أول ركعة ، استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض `.
أخرجه الشافعى فى ` الأم ` (1/101) وابن أبى شيبة (1/158/1) والنسائى (1/173) والبيهقى (2/124/135) والسراج (108/2) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخارى (1/211) والبيهقى (2/123) من طريق وهيب عن أيوب عن أبى قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا فى مسجدنا هذا ، فقال: إنى لأصلى بكم وما أريد الصلاة ، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى ، قال
أيوب فقلت لأبى قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعنى عمرو بن سلمة ، قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير ، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام `.
وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب به نحوه بلفظ: ` كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التى لا يقعد فيها استوى قاعدا
ثم قام `.
أخرجه الطحاوى (2/405) وأحمد (5/53 ـ 54) وهو صحيح أيضا.
وتابعه هشيم عن خالد مختصرا بلفظ:` أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى ، فإذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا `.
أخرجه البخارى وأبو داود (844) والنسائى أيضا والترمذى (2/79) والطحاوى والدارقطنى (132) والبيهقى.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وصححه الدارقطنى أيضا.
(فائدة) هذه الجلسة الواردة فى هذين الحديثين الصحيحين تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة ، وقد قال بمشروعيتها الإمام الشافعى ، وعن أحمد نحوه كما فى ` تحقيق ابن الجوزى ` (111/1) ، وأما حمل هذه السنة على إنها كانت منه صلى الله عليه وسلم للحاجة لا للعبادة وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته فى ` التعليقات الجياد ، على زاد المعاد ` وغيرها ، ويكفى فى إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا إنها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم فى حديث أبى حميد ، فلو علموا أنه عليه السلام إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/80) عن خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة مرفوعا به وقال: ` خالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث ، وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبى صالح `.
قلت: وهو ضعيف لاختلاطه إلا فيما رواه القدماء عنه كابن أبى ذئب.
ومع ضعف هذا الحديث فقد خالفه حديثان صحيحان:
الأول: حديث أبى حميد الساعدى المتقدم (305) وفيه بعد أن ذكر السجدة الثانية من الركعة الأولى: ` ثم قال: الله أكبر ، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه ، ثم نهض `.
الثانى: عن مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فى غير وقت صلاة ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية فى أول ركعة ، استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض `.
أخرجه الشافعى فى ` الأم ` (1/101) وابن أبى شيبة (1/158/1) والنسائى (1/173) والبيهقى (2/124/135) والسراج (108/2) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخارى (1/211) والبيهقى (2/123) من طريق وهيب عن أيوب عن أبى قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا فى مسجدنا هذا ، فقال: إنى لأصلى بكم وما أريد الصلاة ، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى ، قال
أيوب فقلت لأبى قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعنى عمرو بن سلمة ، قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير ، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام `.
وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب به نحوه بلفظ: ` كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التى لا يقعد فيها استوى قاعدا
ثم قام `.
أخرجه الطحاوى (2/405) وأحمد (5/53 ـ 54) وهو صحيح أيضا.
وتابعه هشيم عن خالد مختصرا بلفظ:` أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى ، فإذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا `.
أخرجه البخارى وأبو داود (844) والنسائى أيضا والترمذى (2/79) والطحاوى والدارقطنى (132) والبيهقى.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وصححه الدارقطنى أيضا.
(فائدة) هذه الجلسة الواردة فى هذين الحديثين الصحيحين تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة ، وقد قال بمشروعيتها الإمام الشافعى ، وعن أحمد نحوه كما فى ` تحقيق ابن الجوزى ` (111/1) ، وأما حمل هذه السنة على إنها كانت منه صلى الله عليه وسلم للحاجة لا للعبادة وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته فى ` التعليقات الجياد ، على زاد المعاد ` وغيرها ، ويكفى فى إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا إنها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم فى حديث أبى حميد ، فلو علموا أنه عليه السلام إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى.
ইরওয়াউল গালীল (362)