*42* - (قول عائشة رضى الله عنها: ` مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول ، فإنى أستحييهم ، وإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله `) . صححه الترمذى (ص 16) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لا أصل له بهذا اللفظ.
وهو وهم تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسى فى ` العدة شرح العمدة ` (ص 33) - توفى سنة 624 -. وإنما أخرجه الترمذى (1/30 - 31) والنسائى (1/18) وأحمد (6/95 و113 و120 و130 و171 و236) والبيهقى (1/107 - 108) من طريق قتادة عن معاذة عنها بلفظ: ` أن يغسلوا عنهم ` بدل ` أن يتبعوا الحجارة بالماء ` والباقى مثله سواء.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح ` وله طريق أخرى ، رواه
أحمد (6/93) والبيهقى عن شداد أبى عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء ، وقالت: مرن أزواجكن بذلك فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، وهو شفاء من الباسور ، ورجاله ثقات لكنه منقطع.
قال البيهقى عقبه: ` (قال الإمام أحمد رحمه الله:) [1] هذا مرسل ، أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة `.
قلت: ولكنه شاهد جيد للطريق الأولى.
(تنبيه) يبدو أن المؤلف رحمه الله اختلط عليه هذا الحديث الصحيح بحديث ضعيف روى فى أهل قباء فيه ذكر الجمع بين الحجارة والماء ، وهو ما رواه البزار فى مسنده قال: حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز: وجدت فى كتاب أبى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء (رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين) . فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: نتبع الحجارة الماء.
قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه `.
قال الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 41) : ` ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم ، وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا.
والصحيح أن الآية نزلت فى استعمالهم الماء فقط ، كما يأتى فى الكتاب من حديث أبى هريرة قريبا إن شاء الله تعالى (رقم 44) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لا أصل له بهذا اللفظ.
وهو وهم تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسى فى ` العدة شرح العمدة ` (ص 33) - توفى سنة 624 -. وإنما أخرجه الترمذى (1/30 - 31) والنسائى (1/18) وأحمد (6/95 و113 و120 و130 و171 و236) والبيهقى (1/107 - 108) من طريق قتادة عن معاذة عنها بلفظ: ` أن يغسلوا عنهم ` بدل ` أن يتبعوا الحجارة بالماء ` والباقى مثله سواء.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح ` وله طريق أخرى ، رواه
أحمد (6/93) والبيهقى عن شداد أبى عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء ، وقالت: مرن أزواجكن بذلك فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، وهو شفاء من الباسور ، ورجاله ثقات لكنه منقطع.
قال البيهقى عقبه: ` (قال الإمام أحمد رحمه الله:) [1] هذا مرسل ، أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة `.
قلت: ولكنه شاهد جيد للطريق الأولى.
(تنبيه) يبدو أن المؤلف رحمه الله اختلط عليه هذا الحديث الصحيح بحديث ضعيف روى فى أهل قباء فيه ذكر الجمع بين الحجارة والماء ، وهو ما رواه البزار فى مسنده قال: حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز: وجدت فى كتاب أبى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء (رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين) . فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: نتبع الحجارة الماء.
قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه `.
قال الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 41) : ` ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم ، وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا.
والصحيح أن الآية نزلت فى استعمالهم الماء فقط ، كما يأتى فى الكتاب من حديث أبى هريرة قريبا إن شاء الله تعالى (رقم 44) .
ইরওয়াউল গালীল (42)