*498* - (حديث: ` أن عمر كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة ` (ص 120) .

لم أقف عليه بهذا اللفظ. [1]

وقد روى ابن أبى شيبة (1/195/1) عن ابن أبى فروة عن أبى بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب: ` أن عمر رأى رجلاً يصلى ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره ، وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التى تقام لها `.

وهذا سند ضعيف جداً ، لأن ابن أبى فروة واسمه إسحاق بن عبد الله متروك `.

ইরওয়াউল গালীল (498)