*532* - (قال ابن مسعود: ` لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود ` ، وقال ابن عباس: ` لا يؤمن الغلام حتى يحتلم ` ، رواهما الأثرم ، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه) .. ص 127.

لم أقف على إسنادهما.

فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه ، اللهم إلا قطعة من كتاب الطهارة منه في المكتبة الظاهرية ، ولا وجدت من تكلم عليهما ، إلا أن أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف ، كما في ` الفتح ` (2/156) .

لكن يخالف هذين الأثرين حديث عمرو بن سلمة ، وفيه أنه أم الوفد من الصحابة الذين رجعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعمره يومئذ ست أو سبع سنين كما تقدم في الحديث (210) ، ففي هذا رد لقول المصنف: ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه! فهؤلاء جماعة من الصحابة اقتدوا بالغلام قبل الاحتلام ، قال الحافظ: وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم.

ففيه إشارة إلى تضعيف هذين الأثرين ، وعلى كل حال فالأخذ بحديث عمرو أولى للقطع بصحته ، ولأنه عن جماعة من الصحابة وأيضا فهو في حكم

المرفوع ، والقول بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مردود ، لأنها ـ كما قال الحافظ ـ شهادة نفي ، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن أو السنة ، انظر ` فتح الباري ` (2/155 ـ 156 و8/19) .

ইরওয়াউল গালীল (532)