*621* - (حديث: ` ومن أحرم بالجمعة فى وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة ` رواه البيهقى عن ابن مسعود وابن عمر (ص 147) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح عنهما.
رواه أبو إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال:
` إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى ، فإذا فاتك الركوع فصل أربعا ` أخرجه ابن أبى شيبة (1/126/1) ـ النسخة الأخرى ـ والطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (3/38/2) والبيهقى (3/204) من طرق عن أبى إسحاق به.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، وأما الهيثمى فقال (2/192) : ` حسن ` فقصر ، والسبيعى وإن كان اختلط ، فمن رواته عنه سفيان الثورى وهو من أثبت الناس فيه كما فى ` تهذيب التهذيب ` ، على أنه إنما يخشى من اختلاطه غالبا أن يرفع الموقوف ، وهنا ما رواه موقوف وما أظن بلغ به الاختلاط إلى اختلاق ما لا وجود له البتة لا مرفوعا ولا موقوفا ، والله أعلم.
وللسبيعى فيه شيخ آخر وهو هبيرة بن يريم ، قرنه البيهقى بأبى الأحوص ، ورواه الطبرانى عن معمر عن أبى إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود قال: ` من فاتته الركعة الأخرى فليصل أربعا `.
قال معمر: وقال قتادة يصلى أربعا. فقيل لقتادة إن ابن مسعود جاء وهم جلوس فى آخر الصلاة فقال لأصحابه: اجلسوا أدركتم إن شاء الله ، قال قتادة: إنما يقول: أدركتم الأجر.
قلت: هو عن قتادة منقطع ، ثم إنه ليس صريحا فى أن تلك الصلاة كانت صلاة جمعة ، بل يحتمل أنها كانت إحدى الصلوات الخمس ، وحينئذ فلا تعارض بينه وبين ما قبله.
ومثله ما أخرج ابن أبى شيبة قال (1/165/1) : ` فيما يكتب للرجل من التضعيف إذا أراد الصلاة `: أخبرنا شريك عن عامر بن شفيق [1] عن أبى وائل قال: قال عبد الله: من أدرك التشهد ، فقد أدرك الصلاة `.
قلت: يعنى أجر الجماعة كما قال قتادة ، على أن هذا ضعيف الإسناد ، فإن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى وشيخه شفيق [2] كلاهما ضعيف ، فلا تغتر بسكون [3] ابن
التركمانى فى ` الجوهر النقى ` (3/304) عنه ، انتصارا لمذهبه!
وأما عن ابن عمر فقال ابن أبى شيبة: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عنه قال: ` من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى `.
وأخرجه البيهقى من طريق جعفر بن عون: أنبأنا يحيى بن سعيد به بلفظ: ` … فقد أدركها إلا أنه يقضى ما فاته `.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
ثم رواه البيهقى من طريق الأشعث عن نافع به بلفظ: ` إذا أدركت من الجمعة ركعة ، فأضف إليها أخرى ، وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا `. وقال: ` تابعه أيوب عن نافع `.
قلت: ولعله من أجل هذه المتابعة سكت عن المتابع وهو الأشعث وهو ابن سوار ، وتغاضى عنها ابن التركمانى فقال: ` قال الذهبى: ضعفه جماعة … `
قلت: لا شك أنه ضعيف كما جزم به الحافظ فى ` التقريب ` لكنه لم يتفرد به كما ذكر البيهقى ، فحديثه قوى بهذا المتابعة والله أعلم.
(فائدة) : روى ابن أبى شيبة (1/206) عن عبد الرحمن بن أبى ذؤيب قال: ` خرجت مع الزبير مخرجا يوم الجمعة ، فصلى الجمعة أربعا `.
وسنده صحيح إلى عبد الرحمن هذا ، وأما هو فلم أعرفه والله أعلم.
وفى الباب عن أبى هريرة موقوفا عليه مثل حديث ابن مسعود وقد روى مرفوعا ، ويأتى تحقيق الكلام عليه بعده ، إن شاء الله تعالى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح عنهما.
رواه أبو إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال:
` إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى ، فإذا فاتك الركوع فصل أربعا ` أخرجه ابن أبى شيبة (1/126/1) ـ النسخة الأخرى ـ والطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (3/38/2) والبيهقى (3/204) من طرق عن أبى إسحاق به.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، وأما الهيثمى فقال (2/192) : ` حسن ` فقصر ، والسبيعى وإن كان اختلط ، فمن رواته عنه سفيان الثورى وهو من أثبت الناس فيه كما فى ` تهذيب التهذيب ` ، على أنه إنما يخشى من اختلاطه غالبا أن يرفع الموقوف ، وهنا ما رواه موقوف وما أظن بلغ به الاختلاط إلى اختلاق ما لا وجود له البتة لا مرفوعا ولا موقوفا ، والله أعلم.
وللسبيعى فيه شيخ آخر وهو هبيرة بن يريم ، قرنه البيهقى بأبى الأحوص ، ورواه الطبرانى عن معمر عن أبى إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود قال: ` من فاتته الركعة الأخرى فليصل أربعا `.
قال معمر: وقال قتادة يصلى أربعا. فقيل لقتادة إن ابن مسعود جاء وهم جلوس فى آخر الصلاة فقال لأصحابه: اجلسوا أدركتم إن شاء الله ، قال قتادة: إنما يقول: أدركتم الأجر.
قلت: هو عن قتادة منقطع ، ثم إنه ليس صريحا فى أن تلك الصلاة كانت صلاة جمعة ، بل يحتمل أنها كانت إحدى الصلوات الخمس ، وحينئذ فلا تعارض بينه وبين ما قبله.
ومثله ما أخرج ابن أبى شيبة قال (1/165/1) : ` فيما يكتب للرجل من التضعيف إذا أراد الصلاة `: أخبرنا شريك عن عامر بن شفيق [1] عن أبى وائل قال: قال عبد الله: من أدرك التشهد ، فقد أدرك الصلاة `.
قلت: يعنى أجر الجماعة كما قال قتادة ، على أن هذا ضعيف الإسناد ، فإن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى وشيخه شفيق [2] كلاهما ضعيف ، فلا تغتر بسكون [3] ابن
التركمانى فى ` الجوهر النقى ` (3/304) عنه ، انتصارا لمذهبه!
وأما عن ابن عمر فقال ابن أبى شيبة: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عنه قال: ` من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى `.
وأخرجه البيهقى من طريق جعفر بن عون: أنبأنا يحيى بن سعيد به بلفظ: ` … فقد أدركها إلا أنه يقضى ما فاته `.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
ثم رواه البيهقى من طريق الأشعث عن نافع به بلفظ: ` إذا أدركت من الجمعة ركعة ، فأضف إليها أخرى ، وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا `. وقال: ` تابعه أيوب عن نافع `.
قلت: ولعله من أجل هذه المتابعة سكت عن المتابع وهو الأشعث وهو ابن سوار ، وتغاضى عنها ابن التركمانى فقال: ` قال الذهبى: ضعفه جماعة … `
قلت: لا شك أنه ضعيف كما جزم به الحافظ فى ` التقريب ` لكنه لم يتفرد به كما ذكر البيهقى ، فحديثه قوى بهذا المتابعة والله أعلم.
(فائدة) : روى ابن أبى شيبة (1/206) عن عبد الرحمن بن أبى ذؤيب قال: ` خرجت مع الزبير مخرجا يوم الجمعة ، فصلى الجمعة أربعا `.
وسنده صحيح إلى عبد الرحمن هذا ، وأما هو فلم أعرفه والله أعلم.
وفى الباب عن أبى هريرة موقوفا عليه مثل حديث ابن مسعود وقد روى مرفوعا ، ويأتى تحقيق الكلام عليه بعده ، إن شاء الله تعالى.
ইরওয়াউল গালীল (621)