*734* - (حديث: ` إن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ فى نفسه ، ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرتين ولا يقرأ فى شىء منهن ثم يسلم سرا فى نفسه رواه الشافعى فى مسنده ، والأثرم وزاد: ` السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم ` (ص 172) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
قال الشافعى (1/214 ـ 215) : أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى: أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: ` أن السنة فى الصلاة على الجنازة … `.
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير مطرف هذا فقد كذبه ابن معين ، وقال النسائى: ليس بثقة.
وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (161) : ` وضعفت رواية الشافعى بمطرف ، لكن قواها البيهقى بما رواه فى المعرفة من طريق عبيد الله بن أبى زياد الرصافى عن الزهرى بمعنى رواية مطرف `.
قلت: وعبيد الله هذا صدوق كما فى ` التقريب `.
ومما يقويه أيضا أن معمرا رواه عن الزهرى قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال:
` السنة فى الصلاة على الجنازة أن تكبر ، ثم تقرأ بأم القرآن ، ثم تصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم تخلص الدعاء للميت ، ولا تقرأ إلا فى التكبيرة الأولى ، ثم تسلم فى نفسك عن يمينك `.
أخرجه ابن أبى شيبة (4/111) وابن الجارود (265) وإسماعيل القاضى فى ` فصل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ` (ق 96 ـ 97) .
قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين ، وإن كان صورته صورة المرسل ، فقد بينت الرواية الأولى أن أبا أمامة تلقاه عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، وكذلك رواه الحاكم (1/360) وعنه البيهقى (4/40) من طريق يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف ـ وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم ، وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ـ أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الصلاة على الجنازة … فذكره غير أنه لم يذكر القراءة بأم القرآن وزاد فى آخره الزيادة التى عند الأثرم ثم قال: قال الزهرى: حدثنى بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع ، فلم ينكر ذلك عليه ، قال ابن شهاب فذكرت الذى أخبرنى أبو أمامة من السنة فى الصلاة على الميت لمحمد ابن سويد ، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن سلمة فى صلاة صلاها على الميت مثل الذى حدثنا أبو أمامة `.
وقال الحاكم: ` هذا صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ` ووافقه الذهبى.
ثم رأيت الحديث فى ` شرح المعانى ` للطحاوى (1/288) من طريق شعيب عن الزهرى به مثل رواية الحاكم دون الزيادة ، لكنه ذكر القراءة بأم القرآن ، فتيقنا ثبوتها فى الحديث والحمد لله.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
قال الشافعى (1/214 ـ 215) : أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى: أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: ` أن السنة فى الصلاة على الجنازة … `.
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير مطرف هذا فقد كذبه ابن معين ، وقال النسائى: ليس بثقة.
وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (161) : ` وضعفت رواية الشافعى بمطرف ، لكن قواها البيهقى بما رواه فى المعرفة من طريق عبيد الله بن أبى زياد الرصافى عن الزهرى بمعنى رواية مطرف `.
قلت: وعبيد الله هذا صدوق كما فى ` التقريب `.
ومما يقويه أيضا أن معمرا رواه عن الزهرى قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال:
` السنة فى الصلاة على الجنازة أن تكبر ، ثم تقرأ بأم القرآن ، ثم تصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم تخلص الدعاء للميت ، ولا تقرأ إلا فى التكبيرة الأولى ، ثم تسلم فى نفسك عن يمينك `.
أخرجه ابن أبى شيبة (4/111) وابن الجارود (265) وإسماعيل القاضى فى ` فصل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ` (ق 96 ـ 97) .
قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين ، وإن كان صورته صورة المرسل ، فقد بينت الرواية الأولى أن أبا أمامة تلقاه عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، وكذلك رواه الحاكم (1/360) وعنه البيهقى (4/40) من طريق يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف ـ وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم ، وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ـ أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الصلاة على الجنازة … فذكره غير أنه لم يذكر القراءة بأم القرآن وزاد فى آخره الزيادة التى عند الأثرم ثم قال: قال الزهرى: حدثنى بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع ، فلم ينكر ذلك عليه ، قال ابن شهاب فذكرت الذى أخبرنى أبو أمامة من السنة فى الصلاة على الميت لمحمد ابن سويد ، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن سلمة فى صلاة صلاها على الميت مثل الذى حدثنا أبو أمامة `.
وقال الحاكم: ` هذا صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ` ووافقه الذهبى.
ثم رأيت الحديث فى ` شرح المعانى ` للطحاوى (1/288) من طريق شعيب عن الزهرى به مثل رواية الحاكم دون الزيادة ، لكنه ذكر القراءة بأم القرآن ، فتيقنا ثبوتها فى الحديث والحمد لله.
ইরওয়াউল গালীল (734)