*741* - (حديث على: ` قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد ` رواه مسلم (ص 174) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
من حديث على رضى الله عنه وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن مسعود بن الحكم الأنصارى أنه سمع على بن أبى طالب يقول فى شأن الجنائز: ` إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد `.
أخرجه مسلم (3/58) ومالك (1/232/33) وعنه أبو داود (3175) والترمذى (1/194) وابن ماجه (1544) وابن أبى شيبة (4/148) والطحاوى (1/282) وابن الجارود (262) والبيهقى (4/27) والطيالسى (150) وأحمد (1/82 و83) ولفظه: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام فى الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ` وهو رواية للطحاوى ، وإسنادها جيد.
الثانية: عن أبى معمر قال:
كنا عند على فمرت به جنازة ، فقاموا لها ، فقال على: ما هذا؟ قالوا: أمر أبى موسى ، فقال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ، ولم يعد بعد ذلك
أخرجه النسائى (1/272) وابن أبى شيبة بسند صحيح.
ورواه الطيالسى (162) وأحمد (1/141 ـ 142) بلفظ: ` إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ، فكان يتشبه بأهل الكتاب ، فلما نهى انتهى ` وفيه عندهما ليث بن أبى سليم ، وكان اختلط.
الثالثة: عن قيس بن مسعود عن أبيه: ` أنه شهد مع على بن أبى طالب رضى الله عنه بالكوفة ، فرأى على بن أبى طالب رضى الله عنه الناس قياما ينتظرون الجنازة أن توضع ، فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن اجلسوا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم `.
أخرجه البيهقى (4/28) وقيس هذا مجهول كما فى ` التقريب `.
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس ، من طريق ابن سيرين قال: ` مر بجنازة على الحسن بن على ، وابن عباس ، فقام الحسن ، ولم يقم ابن عباس ، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: قام لها ثم قعد `.
رواه النسائى وابن أبى شيبة والبيهقى وكذا الطحاوى وأحمد (1/200 ـ 201 ، 201) وإسناده صحيح.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
من حديث على رضى الله عنه وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن مسعود بن الحكم الأنصارى أنه سمع على بن أبى طالب يقول فى شأن الجنائز: ` إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد `.
أخرجه مسلم (3/58) ومالك (1/232/33) وعنه أبو داود (3175) والترمذى (1/194) وابن ماجه (1544) وابن أبى شيبة (4/148) والطحاوى (1/282) وابن الجارود (262) والبيهقى (4/27) والطيالسى (150) وأحمد (1/82 و83) ولفظه: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام فى الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ` وهو رواية للطحاوى ، وإسنادها جيد.
الثانية: عن أبى معمر قال:
كنا عند على فمرت به جنازة ، فقاموا لها ، فقال على: ما هذا؟ قالوا: أمر أبى موسى ، فقال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ، ولم يعد بعد ذلك
أخرجه النسائى (1/272) وابن أبى شيبة بسند صحيح.
ورواه الطيالسى (162) وأحمد (1/141 ـ 142) بلفظ: ` إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ، فكان يتشبه بأهل الكتاب ، فلما نهى انتهى ` وفيه عندهما ليث بن أبى سليم ، وكان اختلط.
الثالثة: عن قيس بن مسعود عن أبيه: ` أنه شهد مع على بن أبى طالب رضى الله عنه بالكوفة ، فرأى على بن أبى طالب رضى الله عنه الناس قياما ينتظرون الجنازة أن توضع ، فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن اجلسوا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم `.
أخرجه البيهقى (4/28) وقيس هذا مجهول كما فى ` التقريب `.
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس ، من طريق ابن سيرين قال: ` مر بجنازة على الحسن بن على ، وابن عباس ، فقام الحسن ، ولم يقم ابن عباس ، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: قام لها ثم قعد `.
رواه النسائى وابن أبى شيبة والبيهقى وكذا الطحاوى وأحمد (1/200 ـ 201 ، 201) وإسناده صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (741)