*783* - (حديث جابر مرفوعا: ` ليس فى مال المكاتب زكاة حتى يعتق `. رواه الدارقطنى (ص 182) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الدارقطنى فى سننه (206) من طريق عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن

أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: وهذا سند ضعيف لابن بزيع هذا قال الذهبى:

` قال الدارقطنى: ليس بمتروك ، وقال ابن عدى: ليس بحجة. ومن مناكيره … `

فذكر هذا الحديث. وعلقه البيهقى (4/109) وقال: ` وهو ضعيف ، والصحيح موقوف `.

قلت: والموقوف أخرجه ابن أبى شيبة (4/30) وعنه البيهقى عن محمد بن بكر عن ابن جريح به موقوفا.

ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة أبى الزبير فإنه مدلس. لكن رواه أبو عبيد فى ` الأموال ` (457/1336) : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله به موقوفا. وهذا سند صحيح.

ثم روى من طريق عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر قال: ` ليس فى مال المكاتب ولا العبد زكاة `.

والعمرى ضعيف ، لكن تابعه عليه أخوه عبيد الله بن عمر بلفظ: ` ليس فى مال العبد (وفى رواية: مملوك) زكاة حتى يعتق `.

أخرجه البيهقى (4/108) وإسناده صحيح.

ثم روى ابن أبى شيبة عن كيسان بن أبى سعيد المقبرى قال: ` أتيت عمر بزكاة مالى مائتى درهم ، وأنا مكاتب ، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم ، قال: اذهب فاقسمها `.

قلت: وإسناده جيد على شرط مسلم.

ইরওয়াউল গালীল (783)