*790* - (حديث: ` … فدين الله أحق بالوفاء … ` (ص 185) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/464 ، 4/431) والبيهقى (4/335) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ` أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج ، أفأحج عنها؟ قال: نعم فحجى عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: اقضوا الله ، فإن الله أحق بالوفاء `.
وأخرجه النسائى (2/4) والدارمى (2/24) وأحمد (1/239 ـ 240) إلا أنهما قالا: ` أن امرأة نذرت أن تحج فماتت ، فأتى أخوها النبى صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك ، فقال: أرأيت.. `.
وفى أخرى لأحمد (1/345) : ` جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختى نذرت أن تحج وقد ماتت.. `.
وهو رواية للبخارى (4/275) وابن الجارود (250) .
وفى رواية أخرى عن سعيد بن جبير عنه: ` إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر ، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم ، قال: فدين الله أحق بالقضاء `.
أخرجه مسلم (3/155 ، 156) وأحمد (1/224 و227 و258 و362) . ورواه ابن ماجه (1758) عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس به إلا أنه قال:
` وعليها صيام شهرين متتابعين `.
وليس الحديث مضطربا كما يبدو لأول وهلة من الاختلاف فى النذر هل هو الحج أو الصوم ، فإن الواقع أنهما قضيتان سألت عنهما المرأة ، فروى بعض الرواة إحداهما ، وبعضهم الأخرى ، بدليل حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال: ` بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ، فقالت: إنى تصدقت على أمى بجارية ، وإنها ماتت ، قال: فقال: وجب أجرك ، وردها عليك الميراث ، قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر (وفى رواية: شهرين) أفأصوم عنها؟ قال: صومى عنها ، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجى عنها `
أخرجه مسلم (3/156 ، 157) وأحمد (5/349 و351 و359) .
وهذه المرأة السائلة ، هى غير الخثعمية التى سألت عن أبيها صباح يوم النحر ، وقد روى قصتها ابن عباس أيضا ، وعنه سليمان بن يسار قال: ` كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ، فجاء [1] الفضل ينظر إليها ، وتنظر إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم ، وذلك فى حجة الوداع`.
أخرجه البخارى (1/464 و4/172) ومسلم (4/101) ومالك (1/359/97) والشافعى (1/287) وأبو داود (1809) والنسائى (1/4 و5) والترمذى (1/174) وابن ماجه (2909) والدارمى (2/39 ـ 40 و41) والبيهقى (4/328) وأحمد (1/212 و359) وزاد هو والدارمى وابن ماجه: ` نعم فإنه لو كان على أبيك دين قضيته ` وإسنادها صحيح. وزاد النسائى وابن الجارود:
` غداة النحر ` وسندها صحيح أيضا.
ورواه نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس: ` أن امرأة من خثعم جاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير قد أفند ، وأدركته فريضة الله على عباده فى الحج ، ولا يستطيع أداءها ، فهل يجزىء عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ` أخرجه ابن ماجه (2907) وسنده حسن.
وثم قصة ثالثة يرويها موسى بن سلمة عن ابن عباس قال: ` أمرت امرأة سلمان بن عبد الله الجهنى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحج ، أيجزىء عنها أن تحج عنها؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزىء عن أمها؟ قال: فلتحجج عن أمها ، وسأله عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهور `.
أخرجه أحمد (1/279) بسند صحيح.
باب زكاة السائمة
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/464 ، 4/431) والبيهقى (4/335) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ` أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج ، أفأحج عنها؟ قال: نعم فحجى عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: اقضوا الله ، فإن الله أحق بالوفاء `.
وأخرجه النسائى (2/4) والدارمى (2/24) وأحمد (1/239 ـ 240) إلا أنهما قالا: ` أن امرأة نذرت أن تحج فماتت ، فأتى أخوها النبى صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك ، فقال: أرأيت.. `.
وفى أخرى لأحمد (1/345) : ` جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختى نذرت أن تحج وقد ماتت.. `.
وهو رواية للبخارى (4/275) وابن الجارود (250) .
وفى رواية أخرى عن سعيد بن جبير عنه: ` إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر ، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم ، قال: فدين الله أحق بالقضاء `.
أخرجه مسلم (3/155 ، 156) وأحمد (1/224 و227 و258 و362) . ورواه ابن ماجه (1758) عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس به إلا أنه قال:
` وعليها صيام شهرين متتابعين `.
وليس الحديث مضطربا كما يبدو لأول وهلة من الاختلاف فى النذر هل هو الحج أو الصوم ، فإن الواقع أنهما قضيتان سألت عنهما المرأة ، فروى بعض الرواة إحداهما ، وبعضهم الأخرى ، بدليل حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال: ` بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ، فقالت: إنى تصدقت على أمى بجارية ، وإنها ماتت ، قال: فقال: وجب أجرك ، وردها عليك الميراث ، قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر (وفى رواية: شهرين) أفأصوم عنها؟ قال: صومى عنها ، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجى عنها `
أخرجه مسلم (3/156 ، 157) وأحمد (5/349 و351 و359) .
وهذه المرأة السائلة ، هى غير الخثعمية التى سألت عن أبيها صباح يوم النحر ، وقد روى قصتها ابن عباس أيضا ، وعنه سليمان بن يسار قال: ` كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ، فجاء [1] الفضل ينظر إليها ، وتنظر إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم ، وذلك فى حجة الوداع`.
أخرجه البخارى (1/464 و4/172) ومسلم (4/101) ومالك (1/359/97) والشافعى (1/287) وأبو داود (1809) والنسائى (1/4 و5) والترمذى (1/174) وابن ماجه (2909) والدارمى (2/39 ـ 40 و41) والبيهقى (4/328) وأحمد (1/212 و359) وزاد هو والدارمى وابن ماجه: ` نعم فإنه لو كان على أبيك دين قضيته ` وإسنادها صحيح. وزاد النسائى وابن الجارود:
` غداة النحر ` وسندها صحيح أيضا.
ورواه نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس: ` أن امرأة من خثعم جاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير قد أفند ، وأدركته فريضة الله على عباده فى الحج ، ولا يستطيع أداءها ، فهل يجزىء عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ` أخرجه ابن ماجه (2907) وسنده حسن.
وثم قصة ثالثة يرويها موسى بن سلمة عن ابن عباس قال: ` أمرت امرأة سلمان بن عبد الله الجهنى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحج ، أيجزىء عنها أن تحج عنها؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزىء عن أمها؟ قال: فلتحجج عن أمها ، وسأله عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهور `.
أخرجه أحمد (1/279) بسند صحيح.
باب زكاة السائمة
ইরওয়াউল গালীল (790)