*835* - (حديث ابن عمر: ` أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ممن تمونون ` رواه الدارقطنى (ص 200) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
الدارقطنى (220) ومن طريقه البيهقى (4/161) من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهمدانى حدثنا الأبيض بن الأغر حدثنى الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر به. وقال البيهقى: ` إسناده غير قوى `.
وبين وجهه الدارقطنى فقال: ` رفعه القاسم وليس بقوى ، والصواب موقوف `.
ثم ساق من طريق حفص بن غياث قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر: ` أنه كان يعطى صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم ، عن من يعول وعن رقيقه ، ورقيق نسائه ` ورواه ابن أبى شيبة أيضا (4/37) .
قلت: وهذا سنده صحيح موقوف.
وروى مرفوعا عن على ، أخرجه الدارقطنى من طريق إسماعيل بن همام حدثنى على بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون `.
وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 186) وإسماعيل بن همام شيعى أورده فى ` اللسان ` ولم يحك توثيقه عن أحد.
ورواه البيهقى (4/161) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه قال: ` فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير ، حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، عن كل إنسان `. وقال: ` وهو مرسل `.
قلت: ورجاله ثقات ، فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع حديث ابن
عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
الدارقطنى (220) ومن طريقه البيهقى (4/161) من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهمدانى حدثنا الأبيض بن الأغر حدثنى الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر به. وقال البيهقى: ` إسناده غير قوى `.
وبين وجهه الدارقطنى فقال: ` رفعه القاسم وليس بقوى ، والصواب موقوف `.
ثم ساق من طريق حفص بن غياث قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر: ` أنه كان يعطى صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم ، عن من يعول وعن رقيقه ، ورقيق نسائه ` ورواه ابن أبى شيبة أيضا (4/37) .
قلت: وهذا سنده صحيح موقوف.
وروى مرفوعا عن على ، أخرجه الدارقطنى من طريق إسماعيل بن همام حدثنى على بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون `.
وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 186) وإسماعيل بن همام شيعى أورده فى ` اللسان ` ولم يحك توثيقه عن أحد.
ورواه البيهقى (4/161) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه قال: ` فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير ، حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، عن كل إنسان `. وقال: ` وهو مرسل `.
قلت: ورجاله ثقات ، فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع حديث ابن
عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى.
ইরওয়াউল গালীল (835)