*835* - (حديث ابن عمر: ` أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ممن تمونون ` رواه الدارقطنى (ص 200) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

الدارقطنى (220) ومن طريقه البيهقى (4/161) من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهمدانى حدثنا الأبيض بن الأغر حدثنى الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر به. وقال البيهقى: ` إسناده غير قوى `.

وبين وجهه الدارقطنى فقال: ` رفعه القاسم وليس بقوى ، والصواب موقوف `.

ثم ساق من طريق حفص بن غياث قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر: ` أنه كان يعطى صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم ، عن من يعول وعن رقيقه ، ورقيق نسائه ` ورواه ابن أبى شيبة أيضا (4/37) .

قلت: وهذا سنده صحيح موقوف.

وروى مرفوعا عن على ، أخرجه الدارقطنى من طريق إسماعيل بن همام حدثنى على بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون `.

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 186) وإسماعيل بن همام شيعى أورده فى ` اللسان ` ولم يحك توثيقه عن أحد.

ورواه البيهقى (4/161) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه قال: ` فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير ، حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، عن كل إنسان `. وقال: ` وهو مرسل `.

قلت: ورجاله ثقات ، فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع حديث ابن

عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى.

ইরওয়াউল গালীল (835)