*867* - (وعن أنس مرفوعا: ` إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذى فقر مدقع ، أو لذى غرم مفظع ، أو لذى دم موجع ` رواه أحمد وأبو داود (ص 209) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أحمد (3/114) وأبو داود (1641) وابن ماجه أيضا (2198) والضياء المقدسى فى ` الأحاديث المختارة ` (2/146) عن الأخضر بن عجلان حدثنى أبو بكر الحنفى عن أنس بن مالك: ` أن رجلا من الأنصار أتى النبى صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الحاجة ، فقال له النبى
صلى الله عليه وسلم: ما عندك شىء؟ فأتاه بحلس وقدح ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم: من يشترى هذا؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم ، قال: من يزيد على درهم؟ فسكت القوم ، فقال: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين ، قال: هما لك ، ثم قال: إن المسألة … ` الحديث.
والسياق لأحمد ولكن المصنف قدم فيه وأخر ونقص فإن لفظه: ` إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: ذى دم موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع `
ثم رأيت الإمام أحمد قد أخرجه (3/126 ـ127) من طريق عبيد الله بن شميط قال: سمعت عبد الله الحنفى يحدث: أنه سمع أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ المصنف سواء.
قلت: هكذا فى المسند: ` عبيد الله بن شميط: سمعت عبد الله الحنفى ` والظاهر أنه سقط من بينهما من الناسخ أو الطابع الأخضر بن عجلان فإنهم لم يذكروا لابن شميط رواية عن الحنفى ، ويؤيده أن الترمذى قد روى (1/229) عن عبيد الله بن شميط بن عجلان: حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا … الحديث دون قوله:
` إن المسألة … ` وقال: ` هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان ، وعبد الله الحنفى هو أبو بكر الحنفى `.
قلت: قال الحافظ فى ` التقريب `: ` لا يعرف حاله ` وقال فى ` التلخيص ` (237) : ` وأعله ابن القطان بجهل حال أبى بكر الحنفى ونقل عن البخارى أنه قال: لا يصح حديثه `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أحمد (3/114) وأبو داود (1641) وابن ماجه أيضا (2198) والضياء المقدسى فى ` الأحاديث المختارة ` (2/146) عن الأخضر بن عجلان حدثنى أبو بكر الحنفى عن أنس بن مالك: ` أن رجلا من الأنصار أتى النبى صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الحاجة ، فقال له النبى
صلى الله عليه وسلم: ما عندك شىء؟ فأتاه بحلس وقدح ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم: من يشترى هذا؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم ، قال: من يزيد على درهم؟ فسكت القوم ، فقال: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين ، قال: هما لك ، ثم قال: إن المسألة … ` الحديث.
والسياق لأحمد ولكن المصنف قدم فيه وأخر ونقص فإن لفظه: ` إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: ذى دم موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع `
ثم رأيت الإمام أحمد قد أخرجه (3/126 ـ127) من طريق عبيد الله بن شميط قال: سمعت عبد الله الحنفى يحدث: أنه سمع أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ المصنف سواء.
قلت: هكذا فى المسند: ` عبيد الله بن شميط: سمعت عبد الله الحنفى ` والظاهر أنه سقط من بينهما من الناسخ أو الطابع الأخضر بن عجلان فإنهم لم يذكروا لابن شميط رواية عن الحنفى ، ويؤيده أن الترمذى قد روى (1/229) عن عبيد الله بن شميط بن عجلان: حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا … الحديث دون قوله:
` إن المسألة … ` وقال: ` هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان ، وعبد الله الحنفى هو أبو بكر الحنفى `.
قلت: قال الحافظ فى ` التقريب `: ` لا يعرف حاله ` وقال فى ` التلخيص ` (237) : ` وأعله ابن القطان بجهل حال أبى بكر الحنفى ونقل عن البخارى أنه قال: لا يصح حديثه `.
ইরওয়াউল গালীল (867)