*873* - (حديث: ` أنه قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ، ويشربون بها الخمور ، قال: ادفعها إليهم ، قاله أحمد ` (ص 210) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره بهذا اللفظ
وقد روى أبو عبيد فى ` الأموال ` (1797) من طريق قتادة قال: سمعت أبا الحكم يقول:
` أتى ابن عمر رجل ، فقال: أرأيت الزكاة إلى من أدفعها؟ فقال: ادفعها إلى الأمراء ، وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم `.
قلت: وأبو الحكم هذا لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات.
وروى ابن أبى شيبة (4/28) عن الأعرج قال: ` سألت ابن عمر؟ فقال: ادفعهم إليهم ، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب ، فلما عادوا إليه قال: ادفعها إليهم ` وإسناده صحيح.
ثم أخرج هو وأبو عبيد (1798) عن قزعة قال: ` قلت لابن عمر: إن لى مالا ، فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعنى الأمراء. قلت: إذاً يتخذون بها ثياباً وطيباً ، فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا ، ولكن فى مالك حق سوى الزكاة ` وسنده صحيح.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره بهذا اللفظ
وقد روى أبو عبيد فى ` الأموال ` (1797) من طريق قتادة قال: سمعت أبا الحكم يقول:
` أتى ابن عمر رجل ، فقال: أرأيت الزكاة إلى من أدفعها؟ فقال: ادفعها إلى الأمراء ، وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم `.
قلت: وأبو الحكم هذا لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات.
وروى ابن أبى شيبة (4/28) عن الأعرج قال: ` سألت ابن عمر؟ فقال: ادفعهم إليهم ، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب ، فلما عادوا إليه قال: ادفعها إليهم ` وإسناده صحيح.
ثم أخرج هو وأبو عبيد (1798) عن قزعة قال: ` قلت لابن عمر: إن لى مالا ، فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعنى الأمراء. قلت: إذاً يتخذون بها ثياباً وطيباً ، فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا ، ولكن فى مالك حق سوى الزكاة ` وسنده صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (873)