*929* - (قال ابن عباس: ` كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً ، والحبلى والمرضع ، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ` رواه أبو داود (ص 222 ـ 223) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * شاذ بهذا السياق.

أخرجه أبو داود من طريق ابن أبى عدى عن سعيد ، وهو ابن أبى عروبة ، عن قتادة عن عزرة ـ الأصل عروة ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: كانت رخصة … الحديث.

وإسناده صحيح ، ولكنه بظاهره يدل على أن هذه الرخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ثابتة لهما كما هى ثابتة للحبلى والمرضع ، والثابت عن ابن عباس من طرق أن الرخصة للشيخ والمرأة إنما هى إذا كانا لا يطيقان الصيام ، ولا يستطيعانه ، وأما إذا أطاقاه ، فالآية منسوخة إليهما ، وبهذا التفصيل رواه جماعة من الثقات عن ابن أبى عروبة ، كما تقدم بيانه برقم (912) .

(تنبيه) : ينتهى الحديث عند أبى داود بقوله: ` إذا خافتا ` وقال أبو داود بعده: ` يعنى على أولادهما … ` فهى من قول أبى داود أدرجه المصنف فى الحديث!

‌‌فصل فى المفطرات

ইরওয়াউল গালীল (929)