*959* - (حديث أبى هريرة مرفوعا: ` لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده `. متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/203 فتح البارى) ومسلم (3/154) وأبو داود (2420) والترمذى (1/143) وابن أبى شيبة (2/160/1) وعنه ابن ماجه (1773) وابن خزيمة (2158) والبيهقى (4/302) وأحمد (2/495) من طريق الأعمش عن أبى صالح عنه به مع اختلاف يسير وليس عند أحد منهم النون المشددة فى ` لا يصوم ` ، اللهم إلا فى رواية الكشميهنى للبخارى.
وله طرق أخرى كثيرة عن أبى هريرة عند الطحاوى (1/339) وابن أبى شيبة (2/160/2) والطيالسى (2595) وأحمد (2/422 و458 و526) ، وكلها فى المعنى واحد ، إلا ما رواه معاوية بن صالح عن أبى بشر عن عامر بن لدين الأشعرى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` إن يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم ، إلا أن تصوموا
قبله أو بعده `.
أخرجه الطحاوى وابن خزيمة (2161) والحاكم (1/437) وأحمد
(2/303 و532) وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ، إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه ، وليس ببيان بن بشر ، ولا بجعفر بن أبى وحشية `.
وتعقبه الذهبى بقوله: ` أبو بشر مجهول `.
قلت: ولم يورده فى ` الميزان ` ، ولا الحافظ فى ` اللسان ` ولا فى ` تعجيل المنفعة ` وهو من شرطهم.
وأما عامر بن لدين فأورده ابن أبى حاتم (3/1/327) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان فى ` التابعين الثقات ` (1/157) وقال: ` عداده فى أهل الشام ، روى عنه أهلها وأبو بشر `.
وهذا الحديث مما سكت عليه الحافظ فى ` الفتح ` (4/205) وهو منكر عندى.
ثم روى ابن أبى شيبة (2/160) عن قيس بن سكن قال: ` مر ناس من أصحاب عبد الله على أبى ذر يوم جمعة وهم صيام ، فقال أقسمت عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد `.
قلت: وإسناده صحيح.
ثم روى عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن على بن أبى طالب رحمه الله قال: ` من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن صومه يوم الخميس ، ولا يصوم يوم الجمعة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر ، فيجمع الله يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين `.
وقال الحافظ:
` إسناده حسن `.
كذا قال ، وعمران بن ظبيان قال الحافظ نفسه فى ` التقريب `: ` ضعيف `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/203 فتح البارى) ومسلم (3/154) وأبو داود (2420) والترمذى (1/143) وابن أبى شيبة (2/160/1) وعنه ابن ماجه (1773) وابن خزيمة (2158) والبيهقى (4/302) وأحمد (2/495) من طريق الأعمش عن أبى صالح عنه به مع اختلاف يسير وليس عند أحد منهم النون المشددة فى ` لا يصوم ` ، اللهم إلا فى رواية الكشميهنى للبخارى.
وله طرق أخرى كثيرة عن أبى هريرة عند الطحاوى (1/339) وابن أبى شيبة (2/160/2) والطيالسى (2595) وأحمد (2/422 و458 و526) ، وكلها فى المعنى واحد ، إلا ما رواه معاوية بن صالح عن أبى بشر عن عامر بن لدين الأشعرى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` إن يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم ، إلا أن تصوموا
قبله أو بعده `.
أخرجه الطحاوى وابن خزيمة (2161) والحاكم (1/437) وأحمد
(2/303 و532) وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ، إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه ، وليس ببيان بن بشر ، ولا بجعفر بن أبى وحشية `.
وتعقبه الذهبى بقوله: ` أبو بشر مجهول `.
قلت: ولم يورده فى ` الميزان ` ، ولا الحافظ فى ` اللسان ` ولا فى ` تعجيل المنفعة ` وهو من شرطهم.
وأما عامر بن لدين فأورده ابن أبى حاتم (3/1/327) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان فى ` التابعين الثقات ` (1/157) وقال: ` عداده فى أهل الشام ، روى عنه أهلها وأبو بشر `.
وهذا الحديث مما سكت عليه الحافظ فى ` الفتح ` (4/205) وهو منكر عندى.
ثم روى ابن أبى شيبة (2/160) عن قيس بن سكن قال: ` مر ناس من أصحاب عبد الله على أبى ذر يوم جمعة وهم صيام ، فقال أقسمت عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد `.
قلت: وإسناده صحيح.
ثم روى عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن على بن أبى طالب رحمه الله قال: ` من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن صومه يوم الخميس ، ولا يصوم يوم الجمعة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر ، فيجمع الله يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين `.
وقال الحافظ:
` إسناده حسن `.
كذا قال ، وعمران بن ظبيان قال الحافظ نفسه فى ` التقريب `: ` ضعيف `.
ইরওয়াউল গালীল (959)