حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ .

আল-আদাবুল মুফরাদ (182)