حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا .

আল-আদাবুল মুফরাদ (868)