80 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: «وَالْمَحْفُوظُ مَا رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَيُّوبُ , وَمَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَاللَّيْثُ وَعِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ» فِي رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الرُّكُوعِ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ



وَلَوْ صَحَّ حَدِيثُ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ -[59]- عُمَرَ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ أُولَئِكَ قَالُوا: إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَوْ ثَبَتَ اسْتَعْمَلْنَا كِلَيْهِمَا , وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْخِلَافِ الَّذِي يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ فِي الْفِعْلِ , وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ إِذَا ثَبَتَتَ

জুযঊ রাফইল ইয়াদাইন ফিস সালাত (80)