حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، - يَعْنِي الطَّائِفِيَّ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو لَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف والصحيح وقفهتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، أبو سلمۃ بن نبیہ وشیخہ عبد اللّٰہ بن ہارون مجہولان (تقریب التہذیب: 8143،3674) ، (انوار الصحیفہ ص 49)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن هارون وأبي سلمة بن نُبيه . على اختلاف في رفعه ووقفه كلما أشار إليه المصنف بإثر الحديث . وقد روي من وجه آخر مختلف في رفعه ووقفه كذلك . سفيان : هو الثورى، وقبيصة : هو ابن عقبة . وأخرجه مرفوعا أبو بكر المروزي في " الجمعة " ( ٦٩ ) ، والدارقطني ( ١٥٩٠ ) و ( ١٥٩١ ) ، والبيهقى ١٧٣ / ٣ من طريق قبيصة بن عقبة، بهذا الإسناد . وأخرجه مرفوعاً أيضاً الدارقطني ( ١٥٨٨ ) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن حجاج بن أرطاة، والدارقطني كذلك ( ١٥٨٩ ) ، ومن طريقه البيهقي ٣ / ١٧٣ من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، كلاهما ( حجاج وزهير ) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده . ومحمد بن الفضل كذبوه، وحجاج بن أرطاة ضعيف، وزهير بن محمد - وهو التميمي - رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، لأنه حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه، والوليد بن مسلم الراوي عن زهير دمشقى . وأخرجه البيهقي ٣ / ١٧٣ - ١٧٤ من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده موقوفاً عليه من قوله . ويشهد له حديث محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عمه يحيى بن أسعد بن زرارة عند أبي يعلى ( ٧١٦٧ ) وغيره ولفظه : " من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأت - أو لم يجب - ثم سمع النداء فلم يأت - أو فلم يجب - ثم سمع النداء فلم يأت - أو لم يجب - طبع الله ﷿ على قلبه، فجُعِلَ قلبَ منافق " وسنده حسن . ويشهد له أيضاً عموم حديث ابن عباس : " من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عُذر " أخرجه ابن ماجه ( ٧٩٣ ) وابن حبان ( ٢٠٦٤ ) وغيرهما بسند صحيح، وهو بنحوه عند المصنف سلف برقم ( ٥٥١ ). وعموم حديث أبي هريرة عند مسلم ( ٦٥٣ ) ، والنسائي في " الكبرى " ( ٩٢٥ ) ولفظه عن أبي هريرة، قال : أتى النبيَّ ﷺ رجل أعمى، فقال : يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له فلما ولى دعاه، فقال : " هل تسمع النداء بالصلاة، فقال : نعم، قال : " فأجب ". وعموم حديث أبى موسى الأشعري عند الحاكم ١ / ٢٤٦، والبيهقي ٣ / ١٧٤، وأبي نعيم في " أخبار أصبهان " ٢ / ٣٤٢ ولفظه : " من سمع النداء فارغاً صحيحاً، فلم يُجب فلا صلاة له " وإسناده صحيح أو قوي . قال الترمذي بإثر الحديث ( ٥٠٧ ): واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة : فقال بعضهم : تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم : لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق .

সুনান আবী দাউদ (1056)