حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ وَقَالَ عِقَالاً .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح ولكنه شاذ بهذا اللفظتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (7284، 7285) صحیح مسلم (20)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . ابن السرح : هو أحمد بن عمرو، وابن وهب : هو عبد الله القرشي، ويونس : هو ابن يزيد الأيلي . ورواية يونس اختلف عليه، قال عنبسة عن يونس : عناقاً، وقال ابن وهب عن يونس : عقالاً ، ومرة قال ابن وهب : عناقاً كما قال الجماعة، والمراد بالعقال هنا كما ذهب إليه كثير من المحققين : الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو اختيار صاحب " التحرير " وجماعة من حذاق المتأخرين . قاله شمس الحق في " عون المعبود " ٤ / ٢٩٢ - ٢٩٣ . وانظر ما قبله .
সুনান আবী দাউদ (1557)