حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی (2455) الحدیث الآتي (3038) ، الأعمش مدلس وعنعن ، (انوار الصحیفہ ص 63)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . النُّفيليُّ : هو عبد الله بن محمد، وأبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش : هو سليمان بن مِهران، وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٢٢٤٥) من طريق ابن إسحاق قال : حدثني الأعمش، بهذا الإسناد . وانظر ما سيأتي برقم (١٥٧٧) و (١٥٧٨) و (١٥٩٩) ، ومختصراً برقم (٣٠٣٨). وهو في " مسند أحمد " (٢٢٠٣٧). تبيعاً : ما دخل في السنة الثانية، ومسنة : ما دخل في الثالثة، وحالم : بالغ، أي يؤخذ منه في الجزية دينار . عَدله بالفتح وجُوّزَ الكسر : ما يساوي قيمة الشيء . معافر : برود تنسج في اليمن .

সুনান আবী দাউদ (1576)