حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، - وَقَرَأَهُ عَلَى مَالِكٍ أَيْضًا - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَىَّ مَالِكٌ - زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1504) صحیح مسلم (984)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . وهو عند مالك في " الموطأ " ١ / ٢٨٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٥٠٤) ، ومسلم (٩٨٤) ، وابن ماجه (١٨٢٦) ، والترمذي (٦٨٣) ، والنسائي في " الكبرى " (٢٢٩٣) و (٢٢٩٤). وأخرجه مسلم (٩٨٤) ، وابن ماجه (١٨٢٥) من طريقين عن نافع، به . وهو في " مسند أحمد " (٥٩٤٢) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٣٠١). وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٦١٢ - ١٦١٤). وقوله : " من المسلمين " ادَّعى بعضهم أن هذه الزيادة تفرد بها مالك، وقال ابن دقيق العيد : وليس بصحيح، فقد تابع مالكاً على هذه اللفظة من الثقات سبعة : عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل وعُبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، وعبد الله ابن عمر العمري، ويونس بن يزيد . وانظر " البدر المنير " ٥ / ٦١٦ - ٦١٨ لابن الملقن .

সুনান আবী দাউদ (1611)