حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْبَارِيُّ الْخُتَّلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ ‏"‏ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ وَالأَحَادِيثُ الأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهَا ‏"‏ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ وَبَعْضُهَا ‏"‏ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ إِنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (1830)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي، ريحان بن يزيد العامري وثقه ابنُ معين وابنُ حبان، وجاء في ترجمته في " التاريخ الكبير " ٣ / ٣٢٩ : وكان أعرابي صِدق . سعد : هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . وأخرجه الترمذي (٦٥٨) من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد . وقال : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن . وهو في " مسند أحمد " (٦٥٣٠). وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (١٨٣٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٢٣٨٩). وآخر من حديث أبي سعيد الخدري سيأتي برقم (١٦٣٧). وثالث من حديث حُبْشي بن جنادة عند الترمذي (٦٥٩). ورابع من حديث رجل من بني هلال من أصحاب النبي ﷺ عند أحمد (١٦٥٩٤). وقوله : ولا لذي مرة : هو بكسر الميم، أي : قوة وشدة، وسوي : صحيح الأعضاء . وقوله : لا تحل الصدقة، أي : سؤالها، وإلا فهي تحل للفقير، وإن كان قوياً صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال . قال في " المحيط " فيما نقله عنه القاري في " المرقاة ": الغنى على ثلاثة أنواع : غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولي تام . وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية : وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية . وغنى يحرم السؤال دون الصدقة، وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته .

সুনান আবী দাউদ (1634)