حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1425) صحیح مسلم (1024)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . مسدَّدٌ : هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو عوانة : هو الوضّاح ابن عبد الله اليشكري، ومنصور : هو ابن المعتمر، وشقيق : هو ابن سلمة أبو وائل، ومسروق : هو ابن الأجدع . وأخرجه البخاري (١٤٢٥) و (١٤٣٩) و (١٤٤١) و (٢٠٦٥) ، ومسلم (١٠٢٤) (٨٠) ، والترمذي (٦٧٨) من طرق عن منصور، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (١٤٣٧) و (١٤٣٩) و (١٤٤٠) ، ومسلم (١٠٢٤) (٨١) ، وابن ماجه (٢٢٩٤) ، والترمذي (٦٧٧) ، والنسائى في " الكبرى " (٢٣٣١) من طريقين عن شقيق، به . ولم يذكر النسائي في إسناده مسروقاً . وهو في " مسند أحمد " (٢٤١٧١) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٣٥٨). قال أبو بكر بن العربي : اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه في الشئ اليسير الذي لا يؤبه له، ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه . قال الإمام النووي : والإذن ضربان : أحدهما : الإذن الصريح في النفقة والصدقة . والثاني : الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به، واطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم، وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف أو شك في رضاه، أو كان شخصاً يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه، لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه .

সুনান আবী দাউদ (1685)