حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5360) صحیح مسلم (1026)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . عبد الرزاق : هو ابن همام الصنعاني، ومعمر : هو ابن راشد الأزدي . وهو في " مصنف عبد الرزاق " (٧٢٧٢) (٧٨٨٦) بنحوه، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٠٦٦) و (٥٣٦٠) ، ومسلم (١٠٢٦). وهو في " مسند أحمد " (٨١٨٨). وأخرجه البخاري (٥١٩٥) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، بلفظ : " وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطرُه ". وقوله : عن غير أمره . قال النووي : معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقاً إما بالصريح وإما بالعرف .

সুনান আবী দাউদ (1687)