حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالاَ لِي اطْرَحْهُ . فَقُلْتُ لاَ وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَحَجَجْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " عَرِّفْهَا حَوْلاً " . فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ " عَرِّفْهَا حَوْلاً " . فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ " عَرِّفْهَا حَوْلاً " . فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا . فَقَالَ " احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا " . وَقَالَ وَلاَ أَدْرِي أَثَلاَثًا قَالَ " عَرِّفْهَا " . أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2426) صحیح مسلم (1723)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح ، إلا أن سلمة بن كهيل وهِمَ في ذكر التعريف ثلاث سنين كما سيأتي . وأخرجه البخاري (٢٤٢٦) و (٢٤٣٧) ، ومسلم (١٧٢٣) ، والنسائى في " الكبرى " (٥٧٩١ - ٥٧٩٣) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم (١٧٢٣) ، وابن ماجه (٢٥٠٦) ، والترمذي (١٤٢٦) ، والنسائي (٥٧٨٩) و (٥٧٩٠) و (٥٧٩٤) من طرق عن سلمة بن كهيل، به . وهو في " مسند أحمد " (٢١١٦٦ - ٢١١٧٠) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٨٩٢). قال شعبة في رواية البخاري (٢٤٢٦): فلقيته بعد مكة، فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً . وقال شعبة في رواية مسلم (١٧٢٣) (٩) ، والنسائي (٥٧٩٢): فسمعته بعد عشر سنين يقول : عرّفها عاماً واحداً . قلنا : وتعريفها عاماً واحداً هو الموافق لحديث زيد بن خالد عند ابن ماجه (٢٥٠٤) ، ولحديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (١٧٠٨). وهو مذهب عامة الفقهاء . وانظر تالييه . قال الخطابي : في هذا الحديث من الفقه أن أخذ اللقطة جائز، فإنه ﷺ لم ينكر على أبي أخذها وإلتقاطها، وممن رُوي ذلك عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجابر ابن زيد، وعطاء بن أبي رباح ومجاهد، وكره أخذها أحمد ابن حنبل . وفيه : أن اللقطة إذا كان لها بقاء، ولم تكن مما يُسرع إليها الفساد، فيتلف قبل مضي السنة فإنها تعرف سنة كاملة .
সুনান আবী দাউদ (1701)