حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ - أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ - وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3039) ، أخرجہ ابن ماجہ (2505 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . مسدَّدٌ : هو ابن مسرهد الأسدي، ووهيب : هو ابن خالد الباهلي، وخالد الحذاء : هو ابن مهران، وأبو العلاء : هو يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير . وأخرجه ابن ماجه (٢٥٠٥) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٧٧٦) و (٥٧٧٧) من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد . وقال ابن ماجه في روايته : " فيشهد ذا عدلٍ أو ذوي عدلٍ " على الشك أيضاً، وفي رواية النسائي في الموضع الأول : " فليُشهد ذوي عدل " من غير شك، وأما في الموضع الثانى فلم يذكر الإشهاد . وأخرجه النسائي (٥٧٧٧) من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة . فجعله من مسند أبي هريرة . وهذا اختلاف لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدولٌ . وهو في " مسند أحمد " (١٧٤٨١) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٨٩٤). وانظر تمام تخريجه وبيان الاختلاف فيه والكلام عليه في " مسند أحمد ". وقوله : وإلا … قال ابن حبان : أضمر فيه : إن لم يجئ صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء .
সুনান আবী দাউদ (1709)