حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، - الْمَعْنَى - قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ - حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَلاً كَانَ لأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ ‏.‏ قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ زَادَ النُّفَيْلِيُّ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن بلفظ فضةتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (2640) ، وللحدیث شواھد عند مالک (1/337) وابن ماجہ (3100، 3101) وغیرھماتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن، وتصريح ابن إسحاق في رواية الإمام أحمد (٢٣٦٢) وغيره فيه وقفة كما بيناه في تعليقنا على " المسند " ، لكن ابن إسحاق لم ينفرد به، بل توبع عليه، فالحديث حسن إن شاء الله . النُّفيليُّ : هو عبد الله بن محمد النُّفيليُّ القضاعي، ومجاهد : هو ابن جبر المخزومي . وأخرجه ابن ماجه (٣١٠٠) من طريق مِقسَم مولى ابن عباس، عن ابن عباس، وفي الإسناد إليه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يصلح حديثه للاعتبار . وهو في " مسند أحمد " (٢٠٧٩) و (٢٣٦٢). قال الخطابي : فيه من الفقه أن الذكران في الهدي جائزة، وقد روي عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك في الإبل ويرى أن يُهدى الإناث منها . وفيه دليل على جواز استعمال اليسير من الفضة في لجم الراكب من الخيل وغيرها، والبرة : حلقة تجعل في أنف البعير، وتجمع على برين . وقوله : يغيظ بذلك المشركين : معناه أن هذا الجمل كان معروفاً بأبي جهل، فحازه النبي ﷺ في سلبه، فكان يغيظهم أن يروه في يده، وصاحبه قتيل سليب .

সুনান আবী দাউদ (1749)