حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ وَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُنْكَرٌ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1241)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . الحكم : هو ابن عتيبة الكندي، ومجاهد : هو ابن جبر المخزومي . وأخرجه مسلم (١٢٤١) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٦٨١) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد ورواية النسائي دون قوله : " إلى يوم القيامة ". وأخرجه الترمذي (٩٥٠) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، به . مختصراً بقوله : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " ، وقال : حديث حسن . وأخرجه بنحوه بذكر أمره ﷺ بالإحلال لمن ليس معه هدي : البخاري (١٠٨٥) و (١٥٤٥) و (١٥٧٢) ، ومسلم (١٢٣٩) و (١٢٤٠) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٧٨٢) من طرق عن ابن عباس ولم يذكروا قوله : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ". وهو في " مسند أحمد " (٢١١٥). وانظر تالِييه .
সুনান আবী দাউদ (1790)