حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5142) صحیح مسلم (1412)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . عبيد الله : هو ابن عمر العمري، ونافع : هو مولى ابن عمر . وأخرجه البخاري (٢١٣٩) و (٢١٦٥) و (٥١٤٢) ، ومسلم (١٤١٢) ، وبإثر (١٥١٤) ، وابن ماجه (١٨٦٨) و (٢١٧١) ، والترمذي (١٣٣٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٣٤) و (٥٣٤٠) و (٦٠٥٠) و (٦٠٥١) من طرق عن نافع، به . وزاد النسائي في " الكبري " (٥٣٤٠): " حتى يترك الخاطبُ قبلَه أو يأذن له الخاطب " ، و (٦٠٥١) في البيع : " حتى يَبتَاعَ أو يَذَرَ ". واقتصر بعضهم على ذكر البيع على البيع . وهو في " مسند أحمد " (٤٧٢٢) و (٦٢٧٦) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٠٤٧) و (٤٩٦٦). وانظر ما سيأتي برقم (٣٤٣٦).

সুনান আবী দাউদ (2081)