حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " أَبُوهَا " . لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح بلفظ تستأمر دون ذكر أبوهاتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1421)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . سفيان : هو ابن عُيينة . وأخرجه مسلم (١٤٢١) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٥٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " (١٨٩٧) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٠٨٨). وانظر ما قبله وما بعده .
সুনান আবী দাউদ (2099)