حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ ‏"‏ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ‏"‏ أَبُوهَا ‏"‏ ‏.‏ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح بلفظ تستأمر دون ذكر أبوهاتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1421)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . سفيان : هو ابن عُيينة . وأخرجه مسلم (١٤٢١) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٥٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " (١٨٩٧) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٠٨٨). وانظر ما قبله وما بعده .

সুনান আবী দাউদ (2099)