حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } قَالَتْ مُعَاذَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَىَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1476)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . عبّاد بن عبّاد : هو العتكي الأزدي، وعاصم : هو ابن سليمان الأحول، ومعاذة : هي العدوية . وأخرجه مسلم (١٤٧٦) ، والنسائي في " الكبرى " (٨٨٨٧) من طريق عبّاد بن عبّاد، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (٤٧٨٩) ، ومسلم (١٤٧٦) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عاصم، به . وهو في " مسند أحمد " (٢٤٤٧٦) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٢٠٦). قال ابن الجوزي في " زاد المسير " ٦ / ٤٠٧ : وفي معنى الآية أربعة أقوال : أحدها : تطلِّق من تشاء من نسائك، وتُمسِكُ من تشاء من نسائك . قاله ابن عباس . والثاني : تترك نكاح من تشاء، وتنكح من نساء أمتك من تشاء، قاله الحسن . والثالث : تعزل من شئتَ من أزواجك، فلا تأتيها بغير طلاق، وتأتي من تشاء فلا تعزلها . قاله مجاهد . والرابع : تقبل من تشاء من المؤمنات اللواتي يَهَبْنَ أنفسهن، وتترك من تشاء، قاله الشعبي وعكرمة . وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله ﷺ مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بيهن غير أنه كان يُسوي بينهن . وانظر " تفسير ابن كثير " ٦ / ٤٣٧ .
সুনান আবী দাউদ (2136)