حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5241)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . مسدَّدٌ : هو ابن مُسَرهَد الأسدي، وأبو عوانَة : هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، والأعمش : هو سليمان بن مهران، وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة الأسدي . وأخرجه البخاري (٥٢٤١) ، والترمذي (٣٠٠٠) ، والنسائي في " الكبرى " (٩١٨٧) من طريق الأعمش، والبخاري (٥٢٤٠) ، والنسائي في " الكبرى " (٩١٨٦) و (٩١٨٧) من طريق منصور بن المعتمر السُّلمي، كلاهما عن أبي وائل، به . زاد النسائى (٩١٨٦): " في الثوب الواحد ". وأخرجه بنحوه موقوفاً النسائي في " الكبرى " (٩١٨٨) من طريق مسروق، عن عبد الله بن مسعود . وهو في " مسند أحمد " (٣٦٠٩) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١٦٠) و (٤١٦١). قال القابسي : هذا أصل لمالك في سدِّ الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجبَ الزوجَ الوصفُ المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة . نقله عنه الحافظ في " الفتح ". وقال الخطابي : فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان .

সুনান আবী দাউদ (2150)