حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6601)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبيُّ : هو عبد الله بن مسلمة، وأبو الزناد : هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج : هو عبد الرحمن بن هُرمز . وهو عند مالك في " الموطأ " ٢ / ٩٠٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٦٠١) ، والنسائي في " الكبرى " (٩١٦٨). وأخرجه الجاري (٢١٤٠) و (٢٧٢٣) ، ومسلم (١٤١٣) ، والترمذي (١٢٢٧) والنسائي في " الكبرى " (٥٣٣٦) و (٩١٦٩) من طريق سعيد بن المسيب، والبخاري (٥١٥٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٩١٦٩) من طريق أبي سلمة، والبخاري (٢٧٢٧) ، ومسلم (١٥١٥) ، والنسائي (٦٠٣٨) من طريق أبي حازم، ومسلم (١٤٠٨) من طريق محمد بن سيرين، أربعتهم عن أبي هريرة . وهو في " مسند أحمد " (٧٢٤٨) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٠٦٩) و (٤٠٧٠). وقوله : " لا تسأل " ، قال السندي : الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي : قيل : هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضاً، والمراد : الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه . وقوله : " لتستفرغ صحفتها " ، وفي رواية البخاري : " لتستفرغ ما في صحفتها " ، والصحفة : إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها صحائف، وهذا مثل، يريد به الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره، وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه .

সুনান আবী দাউদ (2176)