حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ‏.‏ قَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ‏.‏ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏ "‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِهَا قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5333) صحیح مسلم (1471)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبيُّ : هو عبد الله بن مسلمة . وأخرجه البخاري (٥٢٥٨) و (٥٣٣٣) ، ومسلم (١٤٧١) ، وابن ماجه (٢٠٢٢) ، والترمذي (١٢٠٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٥٦٢) و (٥٥٦٣) و (٥٧١٨) من طرق عن يونس بن جبير، به . وأخرجه البخاري (٥٢٥٢) ، ومسلم (١٤٧١) من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر . وأخرجه مسلم (١٤٧١) من طريق أيوب، محمد بن سيرين، عمن لا أتهمهم، عن ابن عمر . وهو في " مسند أحمد " (٥٠٢٥). وانظر ما قبله وما سلف برقم (٢١٧٩). قال الخطابي : فيه بيان أن الطلاق في الحيض واقع، ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره بالمراجعة معنى، وانظر " التمهيد " ١٥ / ٥٨ لابن عبد البر . وفي قوله : أرأيت إن عجز أو استحمق حذفٌ وإضمارٌ، كأنه يقول : أرأيت إن عجز أو استحمق أيُسقِطُ عنه الطلاق حمقُه أو يبطله عجزُه، وقال النووي : الهمزة في " أرأيتَ " للاستفهام الإنكاري، أي : نعم يحتسب الطلاق، ولا يمنع احتسابه لعجزه وحماقته . وقال : قد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة . وانظر لزاماً في ما علقته على الحديث (٤٢٦٣) من " صحيح ابن حبان " و " شرح مسلم " للنووي ٥ / ٥٢ - ٦٠ .

সুনান আবী দাউদ (2184)