حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ، أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ - عَبْدٍ لآلِ أَبِي أَحْمَدَ - فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لَهَا ‏ "‏ إِنْ قَرِبَكِ فَلاَ خِيَارَ لَكِ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ابن إسحاق عنعن ولہ متابعۃ مردودۃ،عند البیہقي (225/7) والدار قطني (294/3 ح 3733) من أجل محمد بن إبراہیم الشامي لأنہ کذاب ، (انوار الصحیفہ ص 84، 85)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره ، وهذا الحديث لمحمد بن إسحاق فيه ثلاثة أسانيد اثنان مرسلان وهما طريق أبي جعفر - وهو محمد بن علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب - وطريق مجاهد - وهو ابن جَبر المكي - وطريق ثالث موصول، وهو طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومحمد بن إسحاق مُدلِّس ولم يصرح بالتحديث . وقد تابعه شعيب بن إسحاق، لكن في الإسناد إليه رجل متروك . وقد روي عن عائشة من طريق آخر حسن كما سيأتي، وله ما يشهد له . وأخرجه الدارقطني في " السنن " (٣٧٧٥) ، والبيهقي في " الكبرى " ٧ / ٢٢٥ من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارقطني (٣٧٧٥) ، والبيهقي ٧ / ٢٢٥ من طريق أحمد بن علي الخزَّاز، عن محمد بن إبراهيم الشامي، عن شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، به . ولفظه : " إن وطئك فلا خيار لك ". ومحمد بن إبراهيم الشامي، قال ابن عدي في " الكامل ": منكر الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة، واتهمه الدارقطني بالكذب . وأخرج الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (٤٣٨٤) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة : أن بريرة كانت تحت عبد مملوك، فلما عتقت، قال لها رسولُ الله ﷺ : " أنت أملَكُ بنفسك إن شئتِ أقمتِ مع زوجك، وإن شئت فارقتيه ما لم يَمَسَّك " وإسناده حسن . ويشهد له حديث الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضَّمري، قال : سمعتُ رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ يتحدثون أن رسول الله ﷺ قال : " إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرّت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه ". أخرجه أحمد (١٦٦٢٠) ، والطحاوي (٤٣٨٢). وإسناده حسن . وأخرج مالك في " الموطأ " ٢ / ٥٦٢، وابن أبي شيبة ٤ / ٢١٢ من طريق نافع عن ابن عمر : أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتُعتق : إن الأمة لها الخيار ما لم يمَسها، وإسناده صحيح موقوف . وأخرج مالك أيضاً ٢ / ٥٦٣، وسعيد بن نصور (١٢٥٠) عن حفصة أنها قالت لأمة يقال لها : زبراء، كانت تحت عبد، فعتقت، فقالت لها : إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك ما لم يمسَّك زوجك، فإن مسَّكِ فليس لك من الأمر شيء … وقد صحح إسناده الحافظ في " فتح الباري " ٩ / ٤١٣ . قال ابن عبد البر في " الاستذكار " (٢٥٧٣٠): لا أعلم مخالفاً لعبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب في أن الخيار لها ما لم يمسَّها زوجها .

সুনান আবী দাউদ (2236)